للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو مؤجَّلةً، ونحوه، لزمَهُ مئة جيِّدة حالَّةٌ، بخلاف ما لو اتصلَ.

وإنْ أقرَّ أنَّه وهبَ (١)، أو رهنَ وأقبضَ (٢)، أو أقرَّ بقبضِ ثمنٍ، أو غيرِه، ثمَّ أنكرَ، ولم يجحَدْ إقرارَهُ، وسألَ إحلافَ خصمِه، فلهُ ذلك.

وإنْ باعَ، اْو وهبَ، أو أعتقَ، ونحوَه، ثم قال: كان مِلْكَ فلانٍ. لم يُقْبَلْ، ونفذ تصرُّفُه ويَغْرَمُه للمقرِّ له.

(أو مؤجَّلَةً، ونحوه) كصغيرةٍ (لزمَهُ مئةٌ جيِّدةٌ حالَّةٌ) وافيةٌ؛ لأنَّ الإقرارَ حصلَ منه بالمنةِ مطلقًا، فينصرفُ إلى الجيِّد الحالِّ، وما أتى به بعدَ سكوتهِ لا يُلتفتُ إليه؛ لأنه يرفع به (٣) حقًا لزمَه (بخلاف ما لو اتصل (٤)) وصفهُ المئة بأنَّها زيوفٌ ونحوهُ بإقرارِه بها (٣)، فيقبل (وإن أقرَّ أنَّه وهبـ) ــهُ وأقبضَ (أو) أقرَّ أنَّه (رهنَ وأقبضَ، أو أقرَّ بقبضِ ثمنٍ، أو غيره) من صَدَاقٍ أو أُجْرةٍ، أو نحوه (ثمَّ أنكرَ) المُقرُّ الإقباضَ أو القبض (ولم يجحَدْ إقرارَه) الصادرَ منه (وسألـ) ـه أي: الحاكمُ (إحلاف خصمه) على ذلك (فلهُ ذلك) أي: تحليفه، فإن نَكَلَ، حَلَفَ هو وحُكِمَ له؛ لأنَّ العادةَ جاريةٌ بالإقرارِ بالقبضِ قبله.

(وإن باعَ) شيئًا (أو وهبَـ) ـه (أو أعتقـ) ـه، (ونحوه) كما لو رهنَه [ثم قال البائعُ، أو الواهبُ، أو المعتقُ، أو الراهنُ] (٥): (كانَ) ذلك الشيءُ (مِلكَ فلانٍ. لم يُقْبل) قولُه؛ لأنَّه إقرارٌ على غيرِه (ونفدَ تصرُّفُه) بالبيعِ وغيرِه (٦) (وَيغْرَمُه) أي: ذلكَ الشيء (للمقَرِّ له) لأنَّه فوَّته عليه.


(١) في المطبوع: "وهبة".
(٢) المطبوع: "أو قبض".
(٣) ليست في (م).
(٤) في (ح) و (س): "انفصل" وهو خطأ.
(٥) ليس في (س).
(٦) في (م): "لغيره".