للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو مَيْتةٍ، أو خمرٍ، ونحوِه، ويُقبلُ بكلبٍ يباحُ اقتناؤُه، وحَدِّ قذف.

وإنْ قالَ: له عليَّ ألفٌ. رُجِعَ إليه في تفسيرِ جنِسه، ويقبلُ تفسيرُه بجنسٍ أو أجناسٍ، وله ما بينَ درهمٍ وعشرة، لزمَهُ ثمانية، وما بينَ درهمٍ إلى عشرة، أو مِنْ درهمٍ إلى عشرة؛ فتسعة، وله درهمٌ أو دينارٌ، لزمَه أحدُهما، ويعيِّنُه، وله تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرابٍ، أو فَصٌّ في خاتمٍ، ونحوه، فإقرارٌ بالأوَّل فقط، بخلافِ سيف بقراب، ونحوه.

(أو) أي: ولا يُقبَل تفسيرُه بـ (مَيْتةٍ) نجسةٍ (أو خمرٍ، ونحوِه) كخنزيرٍ؛ لأنَّه ليسَ بمالٍ، ولا يُنتفَعُ به.

(ويُقبلُ) تفسيرُه (بكلبٍ يباحُ (١) اقتناؤُه) لوجوبِ ردِّه (وحَدِّ قذفٍ) لأنَّه حقُّ آدميٍّ، كما مرَّ.

(وإن قالَ) إنسانٌ: (له) أي: لفلان (٢) (عليَّ ألفٌ، رُجِعَ إليه في تفسيرِ جنسِه) لأنَّه أعلمُ بما أرادَه (ويقبلُ تفسيرُه بجنسٍ) واحدٍ من (٣) ذهبٍ، أو فضةٍ، أو غيرِهما (أو أجناسٍ) لأن لفظَه يحتمِلُه.

(و) إنْ قالَ مُقِرٌّ: (له) عليَّ (ما بينَ درهمٍ وعشرة. لزمَه ثمانية) دراهم؛ لأنَّها ما بينهما (و) إنْ قال: له (ما بينَ درهمٍ الى عشرة، أو: من درهمٍ إلى عشرة. فـ) يلزمُه (تسعة) لعدمِ دخولِ الغاية.

(و) إنْ قالَ إنسانٌ عن آخر: (له) عليَّ (درهمٌ أو دينارٌ. لزمَه أحدُهما، ويعيِّنه) وجوبًا. (و) إنْ قال: (له) عليَّ (تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرابٍ، أو فَصٌّ في خاتمٍ، ونحوه) كـ: لَهُ ثوبٌ في منديل (فـ) ذلك (إقرارٌ بالأوَّلِ فقط) أي: دون الثاني (بخلافِ) قوله: له عليَّ (سيف بقرابٍ ونحوه) كخاتَمٍ فيه فصٌّ، فهو إقرار بهما


(١) في الأصل و (م): "مباح".
(٢) بعدها في الأصل: "له".
(٣) ليست في الأصل و (م).