للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويسيرٌ لاقى نجاسةً

وفيه طهورٌ إن كان الماءُ واردًا، فإن كان مَورُودًا بأن غُمسَ متنجسٌ في ماءٍ، فإن كان قليلًا، نجُسَ بمجرَّدِ الملاقاةِ، أو كثيرًا وتغيَّرَ، نجُسَ أيضًا، وإلَّا، فلا. فإن تغيَّرَ بعضُه فما تغيَّرَ، فنجِسٌ (١)، وغيرهُ طهورٌ إن كَثُر.

(ويسيرٌ) بالرَّفع عطفًا على "ما تغَّيرَ"، أي: ومنَ النَّجِسِ ماءٌ قليلٌ دونَ القُلَّتين (لاقَى نجاسةً)

قال الشيخُ محمد الخلوتي البهوتي -نفعنا الله به-: شمَلَ منطوقُ كلامِ المصنِّف ومفهومُه ثمانيةَ أقسام؛ لأن الماءَ إمَّا أنْ يتغيَّر بالنَّجَاسة، أو لا. وعلى كل: إِمَّا أنْ يكون كثيرًا، أو لا، وعلى كلٍّ من الأربعة: إمَّا أنْ يكونَ واردًا بمحل تطهيرٍ، أو لا.

فغيرُ الواردِ بمحل التطهير أقسامُه أربعة: قليلٌ تغيَّرَ، أو لا، وكثير تغيَّر، أو لا. وحكمُهَا مختلفٌ، فالكثيرُ الغيرُ المتغيِّر طَهورٌ، وباقيها نجِسٌ.

والواردُ بمحل التطهيرِ أقسامُه أربعةٌ أيضًا، وحكمُها أنَّها ما دامت في محل التطهير، فطَهور، وأما بَعدَ الانفصالِ، فحكمُها مختلفٌ، فالكثيرُ الذي لم يتغيَّر طَهورٌ، والقليلُ المنفصلُ عن محل طُهرٍ ولم يتغيَّر: طاهرٌ، والذي تغيَّر قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا القليلُ الذي لم يتغيَّر ولم يَطْهُر به المحل: نَجِسٌ.

إذا عُلِم ذلك، فالأقسامُ الأربعةُ التي في غير الواردِ على محل التطهير قد شملها قول المصنف: (وهو ما تغيَّر بنجَسٍ) منطوقًا ومفهومًا؛ لأن منطوقَه شملَ القليلَ المتغيِّرَ والكثيرَ المتغيِّر، كما أشارَ إليه الشارح، ومفهومُه شملَ القليلَ الذي لم يتغيَّر، والكثيرَ الذي لم يتغيَّر، فعُلِم من منطوقه نجاسةُ الماء في صورتَي التغيُّر، وأما صورتا عدمِ التغيُّر؛ فلاختلافِ حكمهِمَا تبيَّن حكمُ أحدِهما بما يُعلَمُ به حكمُ الآخر، فقال:

(ويسيرٌ لاقى نجاسةً) فعُلِم من تقييد نجاسةِ الماء بالملاقاة بكونه قليلًا، أن الماءَ في الصورةِ الاُخرى، وهي ما إذا كانَ كثيرًا، لا ينجس، بل هو باقٍ على طهوريَّته. وأفاده بقوله:


(١) في (ز): "نجس".