للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا بمحلِّ تطهيرٍ

أي: اختلطَ بها ولو كانَت صغيرةً لا يدرِكُها طَرفٌ، أو لم يمضِ زمنٌ تسري فيه (١)، كمائعٍ وطاهرٍ ولو كَثُرا (٢).

(لا بمحلِّ تطهيرٍ) يعني: أنَّ القليلَ الواردَ على محلٍّ

(لا بمحلِّ تطهير) أن الماء في صورتَي التغيُّر طهور، إذا كان بمحل التطهير، ومنه يُعلَم بالأولى طهورية الماءِ في صورتَي عدم التغيُّر في محل التطهير كما تقدَّم. إلا أن يُقَال: هذا من بابِ الإجمال ثمَّ التفصيل، فهذا بالنظر للماءِ الواردِ، يُرشِدُ لذلك صنيعه من التفصيل بقوله: "إنْ كان الماءُ واردًا … إلخ" فإنَّه ما دام متردِّدًا على محل التطهير، فهو طهورٌ، وإذا انفصلَ بعد طهارةِ المحل، وكانَ متغيرًا ولو قليلًا، فإنَّه نَجِسٌ كما تقدَّم تفصيله.

(إنْ كان الماء واردًا … إلخ) هذا شرطٌ في طهوريَّة الماء المتردِّد في محلِّ التطهير، أي: باقٍ على طهوريَّته قبل انفصاله عنه، ولو تغيَّر بالنَّجاسةِ. وإنَّما حَكَمنَا بطهوريَّته، وإنْ كان متغيِّرًا بالنجاسةِ؛ لَما يَلزمُ عليه أنْ لا يُعَدَّ ما تغيَّر بها من الغسلاتِ المشروطةِ في إزالة النجاسة، وفي ذلك مشقَّةٌ وحرجٌ؛ فحَكَم بطهوريَّته في محلِّ التطهير؛ للضرورة الداعية إلى ذلك.

فإنْ قيل: ظاهرُ كلام المصنِّف مع كلام الشارح في هذا المحلِّ التكرار؛ لذكرِهما محلَّ التطهيرِ هنا مرَّتين.

أجاب دنوشري: القول ليس فيه تكرار؛ لأن الذي ذكره الشارحُ إنما هو من حيثُ إنَّه يُشتَرَطُ في الحُكم بطهارته ورودُه بمحل التطهير، فلا يُحكم بطهوريَّتِه إلَّا إذا كان واردًا به، ويكونُ حكمُ هذا الماء القليلِ المتغيِّرِ بالنجاسةِ في محلِّ التطهير، كما لم يتغيَّر. والذي ذكره المصنِّف إنما هو من حيثُ حكمُ تغيُّره بمحل التطهير، فلا تكرار.

(عطفًا على ما تغيَّر) أي: على ضميرِ "ما تغيَّر" فهو على حذفِ مضافٍ، وهو القسم


(١) بعدها في (ز): "النجاسة".
(٢) في (م) و (ز) و (ح): "كثيرًا"، وينظر "شرح منتهى الإرادات" لمنصور البهوتي ١/ ٣٥.