للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتارةً يكونُ الماء المتنجِّسُ كثيرًا فيطهرُ بأحد أمورٍ ثلاثةٍ:

الأوَّل: إضافةُ ماء طهورٍ كثيرٍ إليه.

الثاني: بنزحٍ منه، بحيثُ يبقى بعد النزحِ كثيرٌ.

الثالثُ: زوالُ تغيُّره بنفسه.

يبقى الكلام في المنزوح به ومقتضى القول بطهوريَّةِ ما فيه، الحكمُ بطهارته على كلامِ ابن قندس، القائل: بأنَّ المرادَ بالمنزوح النزحةُ الأخيرةُ التي دون القُلَّتين، ولم تُضَفْ إلى ما قبلَها، فإنَّ الدَّلْوَ لو كان نجسًا، لتنجَّس الماءُ القليلُ بمجرَّدِ ملاقاتِه (١).

وأما البَكَرة فيجبُ تطهيرُها وكذا الحبلُ، إلَّا رأسَه، إذا كان داخلًا في الدلو الذي حُكِمَ بطهارةِ ما فيهِ على ما فيه، فليُحرَّر، فإنِّي لم أرَ فيها نقلًا. أفاده البهوتي.

قال في "المنتهى" (٢): ولا يجبُ غسلُ جوانبِ بئر نُزِحتْ.

قال المصنِّف (٣): ضيِّقة كانت أو واسعة؛ دَفعًا للحرجِ والمشقَّة.

قال محمد الخلوتي: أي: يُعفَى عنه فقط، لا أنَّه محكومٌ بطهارته، فلو وُضِع فيها مائعٌ، حكمنَا بنجاستِه؛ للملاقاة، بخلافِ الماء اليسيرِ فلا ينجُس؛ لأنَّه وارد بمحلٌ التطهير، فإذا انفصلَ غير متغيِّرٍ، فهو طاهرٌ.

"تتمَّة": قال في "الإنصاف" (٤): لو طَهُر ماءٌ كثيرٌ في إناءٍ [بمكثه]، لم يَطهُر الإناءُ معه، على الصحيح من المذهب. فإن انفصلَ الماءُ عنه، حُسبت غسلةٌ واحدة، ثمَّ يُكَمَّل. انتهى.


(١) الكلام بنحوه في "حاشية ابن قندس" على كتاب "الفروع" ١/ ٨٨.
(٢) ١/ ٧.
(٣) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٤١.
(٤) ٢/ ٢٩٤ وما سيأتي بين حاصرتين استدركناه منه.