للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والكثيرُ بزوالِ تغيُّره بنفسِه، وبنزحٍ إن بقي بعدَه كثيرٌ.

فإن بلغَ الماءُ قُلَّتينِ،

(و) يطهرُ أيضًا (الكثيرُ) المتنجِّس بالتغيُّرِ (بزوال تغيُّره بنفسه) كالخمر تنقلب خلًّا (وبنَزْحٍ) أي: إخراج بعضِ الماء النجس، سواءٌ قلَّ النزحُ أو كثرَ فيصيرُ طَهورًا (إن بَقِيَ بعدَه) أي: النزحِ (كثيرٌ) غيرُ متغيِّرٍ.

والحاصلُ: أنَ النَّجسَ القليلَ يصيرُ طَهورًا بأمرٍ واحدٍ وهو الإضافةُ؛ بشرطِ زوالِ التَّغيُّرِ إن كان.

وأنَّ النجِسَ الكثيرَ يَطهرُ بأحدِ ثلاثةٍ: الإضافةِ، والنزحِ بشرطِهما، وزوالِ تغيُّرِه بنفسِه. ثمَّ أشارَ إلى بيانِ حد الكثيرِ وحكمِه فقالَ: (فإن بلَغ الماءُ) الطَّهورُ (قُلَّتينِ) فصاعدًا

شيءٍ فيه من تراب، أو مِسكٍ، أو جامدٍ، أو مائع، ونحوِ ذلك. حفيد.

(ويطهُر أيضًا الكثير … ) أي: فتطهيرُه يحصلُ بأحدِ ثلاثةِ أمورٍ: بإضافةِ ماءٍ كثيرٍ إليه مع زوالِ تغيُّرِه، أخذًا من قولِ الشارح أيضًا، أي: بزوال تغيُّرِه بنفسه، بطولِ مُكثِه، أي: بغيرِ إضافةِ ماءٍ طهورٍ إليه. ومحل ذلك ما لم ينقص عن القُلَّتين قبلَ زوالِ التغيُّر، فإنْ نَقَصَ، ثمَّ زال التغيُّر، لم يَطهُر به؛ لأن علَّة التنجيس في القليل مجرَّدُ ملاقاةِ النجاسة. دنوشري.

(وبنزحٍ … إلخ) هذا الأمرُ الثالثُ، يعني: يطهرُ الماء المُتنجِّس، بزوالِ تغيُّره بالنزح المذكور، وعُلِمَ منه أنه لو لم يَزُل تغيُّره بالنْزحِ، حتَّى بقيَ الماء دون قُلَّتين، أنه لا يَطهر بذلك؛ لأنه لم يَبقَ التغيُّر علَّةَ للتنجيس، وإنَّما علَّته الملاقاةُ، فلا يطهرُ إلَّا بالإضافةِ. حفيد.

(غير متغير) في المسألتين؛ لزوال سببِ التنجيس، فيعودُ الماءُ إلى ما كان عليه من الطهوريَّة. دنوشري.

(بشرطهما) أي: شرط الإضافة والنَّزح، فشرطُ الإضافة: أن يُضاف إليه طهورٌ كثيرٌ، وشرطُ النَّزح: أن يُنزَحَ منه بحيث يبقى بعدَ النزح كثير.

(قُلَّتَين فصاعدًا) أي: فما فوقَهما وحكمُهما أنهما لا يَنجُسان إلَّا بالتغيُّر بالنجاسة،