للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقبلَ فراغِه، يتطهَّرُ ويستأنفُ.

وعُلم من قولِنا: لا يَتَحَرَّى للطَّهارةِ، أنَّه يتحرَّى لحاجةِ أكل وشربٍ، بل يلزمُه ذلك،

يجبُ القطعُ والطهارةُ والاستئنافُ وكذا الطواف."كشاف القناع" (١) وحاشيته (٢).

قوله: (وقبل فراغه) أي: من التيمُّم، أو من الصلاة أخذًا من قولهم: حذف المعمولِ يُؤذِن بالعموم، يجري فيه ما يجري في الماءِ الطَّهورِ المشتبهِ بماء نجسٍ سواء بسواء. ح ف.

(من قولنا) أي: من قولِ الشارح: "بل لا يجوز له التحرِّي للطَّهارةِ"، المأخوذ من قول المصنف: "لم يتحرَّ".

(أنَّه يتحرَّى لحاجةِ أكلٍ وشربٍ … إلخ) يعني: أنَّه يلزم من اشتبهَ عليه ماءٌ طهورٌ بماءٍ نجسٍ، أو ميتةٌ بمذكَّاةٍ، الاجتهادُ في قِرب الطهور والمذكَّاة لحاجةِ شرب وأكل حيثُ اضطُّر، واحتاجَ إلى استعمالهما وليس عندَه ماءٌ طهورٌ، أو طعامٌ طاهرٌ بيقينٍ، واحترز بقوله: "لحاجةِ أكلٍ وشربٍ" عمَّا إذا احتاجَ إليه للطَّهارة، فإنَّه لا يتحرَّى فيهما، كما تقدَّم، ويعدِلُ عنهما إلى التيمُّم.

وإذا اشتبهَ طاهرٌ بنجسٍ غيرِ الماء، كالمائعات ونحوها، واضطر إلى استعماله، جازَ التحرِّي لحاجةِ أكلٍ وشربٍ، ويحرُم التحرِّي في ذلك بلا ضرورةٍ، وإذا تحرَّى للضرورةِ، فأكلَ أو شربَ، فإنَّه لا يلزمهُ غسلُ فمِه بعدَ أكله أو شربه؛ لوجود الطَّهور في نفسِ الأمر بيقين، والنَّجِس مشكوكٌ فيه، والأصلُ الطهارة، فلا ينجُس فمُه بالاستعمال بمجرَّدِ الشكِّ، فلا يلزمُه غسلُ فمه، وقيل: يلزمُه بذلك غسلُ فمه، كما لو عَلِم أن النجِس هو الذي استعملَه. دنوشري. والمذهبُ الأوَّل.


(١) ١/ ٤٨.
(٢) رسمت في الأصل هكذا: "وح أن".