للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعددِ النَّجِسة، وزادَ صلاةً،

(بعددِ) الثيابِ (النَّجسَةِ، وزادَ) على عددِ النَّجِسَةِ (صلاةً) فلو كانت النَّجسةُ خمسةً مثلًا، صلَّى في ستَّةِ ثياب ستَّ صلواتٍ، في كل ثوبٍ صلاة؛ بأن يلبَسَ واحدًا ويصلِّي صلاةً، ثم ينزعَه ويلبَسَ الآخر ويصلِّي، وهكذا إلى آخرِ السِّتَّة، ليُصلِّيَ في ثوب طاهر يقينًا، ينوي بكلِّ صلاةٍ الفرضَ، كَمَن نسي صلاةً من يومٍ.

والفرقُ بين الثِّيابِ والمياهِ أنَّ الماءَ يلصَقُ ببدنِه فينجسُه، وأنَّ الصلاةَ في النَّجسِ جائزةٌ عندَ العدمِ، بخلافِ الماءِ.

والفرقُ بين الثِّيابِ وبين القِبلةِ أيضًا -حيث لم نوجب تَعدُّدَ الصَّلاةِ بحسبِ الجهاتِ- كثرةُ الاشتباهِ فيها، بخلافِ الثِّيابِ.

(بعدد الثياب النجسة) أو المحرَّمة. مصنِّف (١).

(فلو كانت النجسةُ خمسةً … إلخ) هذا مثالٌ يوضِّح به المقام. (ينوي بكل صلاةٍ الفرضَ) أي: لا أنَّها معادةٌ، والظاهر أنَّه يكفي نيَّتُها ظهرًا مثلًا، إذ لا تتعيَّن الفرضيَّةُ، كما يأتي في باب النيَّة. مصنِّف (٢). كمن نسي صلاةً من يومٍ وجهلَها؛ لأنه أمكنه أداءُ فرضٍ بيقين، فلزمه بنيَّة الفرضية كما [لو] (٣) لم تشتبه، فإنَّه يصلِّي الخمسةَ أوقاتٍ، ينوي بكل صلاةٍ الفرضَ غيرَ معادةٍ، ولا تصحُّ الزيادةُ على المفروضة، بخلافِ الماء النجس، فإنه لم يُعهَد جوازُ استعماله بحالٍ إلَّا لضرورةِ لقمةٍ غصَّ بها، ولا طاهر ولا طهور.

(كثرةُ) خبرٌ عن قوله: (والفرق … إلخ) إذْ هو محطُّ الفائدة، فالفرقُ: (كثرةُ الاشتباه فيها) والتفريط هنا حصل منه، بخلافها، وبأنَّ عليها أمارة تدلُّ عليها بخلاف الثياب. والحاصلُ أنَّ الفرقَ بينهما من ثلاثةِ أوجه؛ اثنين للإمام، الأول: أنَّ للقبلةِ أدلَّةٌ تدلُّ عليها،


(١) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٤٩.
(٢) "كشاف القناع" ١/ ٤٩.
(٣) ما بين حاصرتين من "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٥٠.