للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنِ اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجِسة، صلَّى في كلٍّ ثوبٍ

(وإن اشْتَبَهَت) عليه (ثيابٌ) أي: ثوبانِ فأكثَر (طاهرةٌ بـ) ثيابٍ (نجسةٍ) ولم يكن عندَه ثوبٌ طاهرٌ بيقينٍ (صلَّى في كل ثوبٍ) صلاة واحدةً يُكَرِّرُها

(وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ .. إلخ) أي: إن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ، أو مباحةٌ بثيابٍ محرَّمةٍ، والحالُ أنه لا طاهر ولا مباح موجودين عنده بيقينٍ، لم يتحرَّ، كما لا يجوزُ له التحرِّي في الثياب المتنجِّسَةِ المشتبهةِ بالطَّاهرة، أو الثيابِ المباحةِ المشتبهةِ بالمحرَّمةِ، فتارة يعلمُ عددَ الثياب النجسة والمحرَّمة، وتارة لا يعلم، فإنْ عَلِم عددَ ثيابٍ نجسةٍ أو محرَّمةٍ، صلَّى في كل ثوب صلاةً بعددِ النَّجسَةِ أو المحرَّمة، وزادَ صلاة، ينوي بكل صلاةٍ الفرضَ. وإنْ لم يَعلم عددَ النَّجسةِ أو المحرَّمةِ، فإنه يَستمرُّ يصلِّي في كل ثوب صلاة حتى يتيقَّنَ صحَّةَ صلاته، وأنَّه صلَّى في ثوب طاهرٍ مباحٍ بيقين، ولو كثرت الثياب، كلما صرَّح به الأصحاب. وقال ابن عقيل: إذا كَثُر ذلكَ وشقَّت صلاتُه في الكلِّ، فإنه يتحرَّى في أصحِّ الوجهين؛ دفعًا للمشقة والحَرَج.

وفَهِم من قوله: ولا طاهر مباح بيقين، أنَّه إذا كان عنده ثوبٌ طاهرٌ مباحٌ بيقين، فإنَّه يلزمُه أنْ يصلِّي فيه ويتركَ المشتبهاتِ من الثياب. كما ذكره في "الفروع" (١). دنوشري مع زيادة. (ولم يكن عندَه ثوبٌ طاهرٌ) أو مباحٌ (بيقين) أمَّا لو كان عندَه ثوبٌ مباحٌ أو طاهرٌ بيقين، فإنَّه يجبُ عليه استعمالُه، ولا يجوزُ له أنْ يصلِّيَ في هذه الثياب؛ لما في الصلاة فيها من عدم الجزمِ بالنيَّةِ من غير حاجَةٍ، كما في "النكت"، وزاد في "الرِّعايةِ": لاشتراط جوازِ الصَّلاة في الثياب بعدِد النجسة وزيادةِ صلاة.

والواو في قوله: "ولم يكن … إلخ" واو الحال، أي: والحال أنه لا طاهر. ح ف وإيضاح.

(صلَّى في كلِّ ثوب صلاةً) ولا يجوز له التحرِّي، وهو من مفردات المذهب. ح ف.


(١) ١/ ١٠١.