للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويباحُ كل إناءٍ ولو ثمينًا

والصَّيفِ، وهو في كُتُبِ العلمِ كذلكَ؛ لحجزِه بينَ أجناسِ المسائلِ [وأنواعِها.

وهو -كالكتاب والبابِ- عُرفًا: اسمٌ لطائفةٍ مختصةٍ من العلمِ] (١).

(ويُباحُ كلُّ إناءٍ) طاهرٍ، أي: يباحُ اتخاذُه واستعمالُه (ولو) كانَ الإناءُ الطَّاهرُ (ثمينًا) أي: غاليَ الثَّمنِ، كجوهرٍ وبلَّورٍ، وياقوتٍ، وزُمُرُّدٍ. وغيرُ الثَّمينِ كخشبٍ، وزجاجٍ، وجلودٍ،

(وهو في كتب العلم … إلخ) أي: ما تقدَّم من معنى الفصل في اللغة، ومعناه في كتب العلم كذلك، فمعناه في المحسوس والمعنويِّ واحدٌ، وأمَّا إذا أردنا بمسمَّى الفصلِ النقوشَ، اتَّضحَ الفصلُ، ولعلَّه هو المراد.

(عرفًا) أي: في العُرف، فهو منصوبٌ بنزع الخافض، وهو مصدرُ فصَل يفصِل فَصلًا، بمعنى اسم الفاعل، أي: فاصل، بمعنى قاطع مجازًا: القطعة بين أجناس المسائل … إلخ.

(ويباحُ كل إناءٍ طاهرٍ) غير منهيٍّ عنه.

(ولو كان … ثمينًا) كجوهرٍ ونحوه، ولا يَحرُم منها إلا ما ورد الشرعُ بتحريمه. (أي: غالي الثمن) أخَذَه من صيغةِ فعيل؛ لأنَّها من صيغ المبالغة. محمد الخلوتي.

كجوهرٍ … إلخ) ولُؤلُؤ، ومَرجانٍ، وزَبَرجَد، وبِلَّور، وعَقيق؛ وذلك لفقد العلَّة التي لأجلِها حرَّمت آنيةُ الذهب والفضة؛ لأنَّ كثيرًا من الفقراء لا يعرفُ الجوهرَ، وإنَّما يعرفُه خواصُّ الناسِ، فلا تنكسُر قلوبُ الفقراء؛ لأنَّهم لا يعرفونه، ولأنَّه ليسَ من النقدَين، فلا يحصل باتِّخاذها تضييقٌ، ولقلَّتها لا تتَّخذُ آنيةٌ منها إلا نادرًا، ولو اتخِذَت من غير النقدين، لم تستعمل غالبًا، فجاز استعمالُ ذلك وجعلُه آنيةٌ. ويجوز لرجال فصٌّ من ذهب إذا كان يسيرًا عرفًا. ولا يجوزُ اتخاذُ خاتمٍ من ذهب مطلقًا. دنوشري وإيضاح.


(١) ليست فى (س).