للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البَهيمةِ وهي حيَّة، فهو مَيتَة" رواه التِّرمذيُّ (١). وقال: حسن غريب. ودخل في كلامهِ ما يتساقطُ من قُرون الوُعولِ (٢). ويُستثنى من ذلك طريدةٌ (٣) وولدٌ، وبيضةٌ صَلُب قشرها، [وصوفٌ، ونحوه] (٤) مما تقدم، ومِسك وفأرتُه (٥).

أو قَطع رأسَه، حل، وإن أبانَ منه عُضْوًا غيرَ الرأس، ولم تَبقَ فيه حياةٌ مستقرة، وكانت البينونةُ والموتُ معًا، أو بعدَه بقليل، أكِلَ وما أبينَ منه، وإنْ كانت مستِقرة، فالمبانُ حرامٌ، سواءٌ بقيَ الحيوانُ حيًا، أو أدركَه فذكَّاه، أو رماهُ بسهم آخرَ فقتلَه، وإنْ بقيَ معلقًا بجلدِه، حل بِحله (٦)، لأنَّه لم يَبِن. كما ذكره في "الإقناع". دنوشري.

(ودخلَ في كلامه) وهو القاعدة المذكورة بقوله: "وما أبين … إلخ". (من قرون الوعول) أي: فإنه نجسٌ. محمَّد الخلوتي.

(وبيضة صَلُب قشرها) أي: لا ينجسُ بالموت باطنُ بيضةِ حيوان مأكولٍ صَلُبَ قشرُها في بطنِ الميتةِ؛ لأنَّ صلابةَ قشرِها تمنعُ النجاسةَ عن باطنِها، أشبهتِ الولدَ إذا خرجَ حيا من ميتة، وأمَّا ظاهرُها فهو نجس يطهرُ بغسله. مصنِّف (٧).

وفُهِم من قوله: "صَلُب قشرُها" أنَّها إذا لم يتصلب قشرُها، فهي نجسة بموتِ الطاهر الذي هي في جوفه؛ لعدم الحائل الحصين. دنوشري مع زيادة.

(ومِسك وفأرته) قال في "الإقناع" مزودًا بشرحه (٧): والمسكُ وجلدتُه طاهران -لأنَّه


(١) في "سننه" (١٤٨٠) من حديث أبي واقد الليثي .
(٢) في (ز): "الدعول"، والوعِلُ: ذكر الأروى، وهو الشَّاة الجبليَّة. "المصباح": (وعل).
(٣) الطريدة: ما طردت من صيد أو غيره. "القاموس": (طرد).
(٤) في (ح): "وصوفها ونحوها".
(٥) الفأرة: نافجة المسك، والنافجة: وعاء المسك. "القاموس": (فأر) و (نفج).
(٦) في الأصل: "كله"، وما أثبتناه موافق لما في "الإقناع" ٤/ ٣٢٩، والكلام منه.
(٧) "كشاف القناع" ١/ ٥٧.