للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما أُبينَ مِن حيٍّ كميتةٍ.

وكرهه (١) في "النهاية".

(وما أُبينَ) بالبناء للمفعول، أي: فُصِلَ (مِن) حيوانٍ (حيٍّ) من قَرنٍ وألْيةٍ ونحوِهما، فهو (كميتةٍ) طهارةً ونجاسةً؛ لقوله : "ما يُقطَعُ مِنَ

(وما أُبينَ … إلخ) أي: انفصلَ من حيوانٍ حيٍّ، فكميتته. أي: فحكمُه حكمُ ميتَته في الطهارة والنجاسة.

فإن كانت ميتتُه طاهرة، كالسمكِ، والجرادِ، والآدميِّ، وما لا نفسَ له سائلةٌ، كالجراد، والذباب، والنمل، والنحل، والقَمل، والبُرغوث، وما أشبهَ ذلك، فالذي أبينَ منه طاهرٌ؛ تبعًا لميتته.

وإن كانت ميتتُه نجسةً، فهو نجسٌ، كبهيمة الأنعام، فما قُطِع منها في حياتها من لحم، وقَرْنٍ، وظُفرٍ، وعَصَبٍ، وحافرٍ، فهو نجسٌ؛ لقوله : "ما يقطع … " إلخ.

والأصلُ في طهارة الميتتة من الذبابِ ونحوه ممّا لا نفسَ له سائلة، قولُه : "إذا وقع الذبابُ في شرابِ أحدكُم فليغمسه كله، ثُمَّ ينزِعهُ، فإن في أحدِ جناحيه داءً، وفي الآخرِ شفاء" رواه البُخاريّ ومسلم (٢). والأمر بغمسِه يقتضي طهارتَه.

ويُستثنى من هذه القاعدة -أعني "وما أبين … إلخ"- الطريدةُ بين قومٍ لا يقدرون على ذكاتِها، فيَقطعُ ذا منها بسيفه قطعة، ويقطع الآخرُ قطعة، وهو حيُّ حتَّى يؤتى عليه بقصد تذكيته، وكذا البعيرُ الناد إذا شردَ، أو تردى في بئر، وقَصد تذكيتَه، ولا يقدِر على ذبحه. وكذلك المشيمةُ في هذا الحكم، فالحيوانُ الذي بعد الموت طاهرٌ، تكونُ مشيمتُه طاهرةً، كالآدمي، وما يكون نجسًا فنجسةٌ، والمشيمةُ: هي طَرَفً الولدِ.

وأمَّا حكمُ الجزءِ المنفصل من الصيد، فإن قَطع الصيدَ قطعتَين متساويتَين أو متقاربتَين،


(١) في (ح): "وكره".
(٢) "صحيح" البخاري (٣٣٢٠)، ولم نقف عليه عند مسلم. وأخرجه أيضًا أحمد (٩١٦٨).