للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَكْسُ مسجدٍ ونحوهِ.

وبُعْدُه في فضاءٍ،

ومثلُ خلاءٍ: حمام ومغتسَلٌ ونحوُهما مِن أماكنِ الأذى.

وذلك (عكسُ مسجدٍ ونحوه) كمنزلٍ، فيقدِّم فيهما يُمناه دخولًا، ويُسراه خروجًا. ومثلُه (١): لُبسُ ثوبٍ ونعلٍ، فيُدخل يُمنى يدَيه قَبل اليُسرى (٢) في اللبس، ويُمنى رِجليه قَبل اليُسرى في الانتعالِ، ويَعكس في الخلع.

(و) يُستحب لمريدِ قضاءِ الحاجةِ (بُعْدُه) بضمّ الباء: أي إبعادُه (٣) [عن العيونِ إذا كان] (٤) (في فَضاءٍ) كصحراءَ؛ لحديث جابر: أنَّ النبي كان

(عكس مسجدٍ) أي: عكسُ دخولِ الخلاء دخولُ مسجدٍ، فإنَّه يسن له أن يُقَدِّم اليمنى في دخولِ المسجد والمنزل، وكل مكانٍ شريفٍ، ولبسِ قميصٍ ونحوه، كسراويلَ، ويؤخرها خروجًا. وكذا انتعال، أي: لُبس نعل ونحوهِ، كخف؛ لما رَوى أبو هريرة قال: قال رسول الله : "إذا انتعلَ أحدكم فليبدَأ باليمنى، وإذا خَلَع فليبدَأ باليسرى". رواه الطّبرانيّ في "معجمه" (٥). فلو خرجَ من المسجدِ، قدّم اليسرى على النعل من غير أن ينتعِل، ثمّ اليمنى كذلك، ثمّ انتعل بتقديمِ اليمنى على اليسرى؛ ليحصلَ الجمعُ بين الخروجِ من المسجد، والانتعال.

(ويعكسُ في الخلع) أي: أنَّه يسن له إذا أرادَ خلعَ نعلَيه، أو خُفيه، أن مقدم خَلعَ نعلِه اليسرى، ويؤخر اليمنى.

(وبُعْدُه في فضاء) أي: يُسن لمريدِ قضاءِ الحاجةِ بفضاءٍ -كصحراءَ ونحوها- بعد عن


(١) في (ح): "ومثل".
(٢) في (ح): "يسراه".
(٣) في (م): "ابتعاده".
(٤) ليست في (س) و (ز).
(٥) "الأوسط" (٧٣). وأخرجه أيضًا بنحوه مسلم (٢٠٩٧): (٦٧)، وأحمد (٧١٧٩).