للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتحولُهُ ليستنجِيَ، إنْ خَشِيَ تلوثًا.

ويُكرَه دخولُه بما فيه ذِكْرُ الله

وإذا استنجى في دُبُرِه، استرخى قليلًا، ويُواصِل صب الماءِ حتَّى ينقى ويتنظَّف.

(و) يستحبُّ (تحوُّلُهُ) أي: انتقالُه عن محل قضاءِ الحاجةِ إلى موضعٍ آخرَ (ليَستَنْجي) (١) فيه (إن خَشِيَ) أي: خاف (تلوُّثًا) أي: تنجُّسًا (٢) باستنجائِه بمحل قضاءِ الحاجة.

(ويُكره دخولُه) أي: نحوِ الخلاءِ (بما فيه ذِكرُ اللهِ) تعالى، غيرَ مصحفٍ، فيَحرُم.

قال المصنف (٣): قلتُ: وبعضُ المصحفِ، كالمصحفِ

وينبغي له أن يتنحنحَ ويمشي خطواتٍ إن احتاجَ إلى ذلك، قيل: أكثرها سبعونَ خطوةً. قال الموفق وغيره: ويستحبُّ أن يَمكُث قليلًا قبل الاستنجاء حتَّى ينقطعَ أثَرُ بولِه (٤). دنوشري مع زيادة.

(أي: تنجسًا باستنجائه) تفسير لقوله: "إن خشي تلوثًا".

(ويكره دخوله بما فيه ذِكر الله) ولمَّا فرغَ المصنِّف رحمه الله تعالى من ذِكر ما يُسنُّ في حقِّ المتخلِّي، شَرَعَ يتكلَّم على ما يُكره في حقِّه، فقال: "ويكره" والمكروهُ: ضد المندوب، وهو ما مُدِح تاركه، ولم يُذمَّ فاعلُه، ولا ثوابَ في فِعله. قال في "المنتهى" (٥): وكره للمتخلِّي أن يصحبَ ما فيه اسمُ اللهِ تعالى. كالخاتم ونحوه، من كل ما فيه اسمُ الله تعالى، بل يُنجِّيه عن نفسه ولا يصحبه حين إرادةِ قضاء الحاجة، ولأنَّ الخلاءَ موضعُ القاذورات، فشُرعَ تعظيمُ اسمِ الله تعالى وتنزيهُه عنه.


(١) في (ح) و (ز): "يستنجي".
(٢) في (ح): "تلوثًا".
(٣) "كشاف القناع" ١/ ٥٩.
(٤) "المغني" ١/ ٢١٢.
(٥) ١/ ١١.