للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستنجاؤُه بها بلا عُذْرٍ،

متَفَّق عليه (١). وغيرُ حالِ البولِ مثلُه و (٢) أولى؛ لأنَّ وقتَ البولِ مظنَّةُ الحاجةِ، فغيرُه أولى.

وكذا يُكره مسُّ فرجٍ أبيح له مسُّه بيمينِه، كزوجتِه وأمَتهِ، ومَن دونَ سبعٍ، تشريفًا لليمنى (٣).

(و) يُكره أيضًا (استنجاؤه بها) أي: بيمينِه (بلا عُذرٍ) كما لو قُطعت يُسراه أو شُلَّت، أو جُرحَت.

باليمين، وظاهرُه اختصاصُ النَّهي بحالة البول، ولكن أُلحق به الاستنجاءُ؛ لأنَّه متَّصِل به، وربّما خرجَ منه شيءٌ وهو يستنجِي، فحكمُه كحكمِه في النَّهي، وأمَّا دليلُ كراهيةِ الاستجمار باليمين؛ فلما رَوى سلمانُ قال: "نهانا رسولُ الله عن كذا، وأن نستنجيَ باليمين" رواه مسلم (٤). فإنْ فعل، أجزأه مع الكراهة؛ لأنَّ الاستجمارَ حصل بالحَجَر لا باليد، فلم يقع النَّهيُ على ما يستنجى به؛ لكون النَّهي نهيَ تأديبٍ لا تحريم، وقيل: يَحرم، ويصحُّ. ومحلُّ الكراهة إذا فعل ذلك بلا حاجةٍ، أمَّا مع الحاجة، فلا كراهة، كصغر حَجَرٍ تعذَّر وَضعه بين عقبيه، وهما مؤخَّر القدمَين، أو تعذَّر وضعُ الحَجَر الصَّغير بين إصبعَيه، أي: إبهامي قدمَيه، فيأخذ الحَجَر بيمينه، ويمسح ذَكَره بشماله، فلا كراهةَ حينئذٍ على الصَّحيح من المذهب. وقيل: يُمسِكُ ذَكَره بيمينه، ويأخذُ الحَجَر بيساره، ويمسحُه به، وحاصلُه: أَنَّه إن كان الاستجمار من الغائط، أخذ الحَجَر بيساره، فمسح به، وإن كان من بول، أمسك ذَكره


(١) البخاري (١٥٣)، وسلم (٢٦٧) واللفظ له.
(٢) في (س): "أو".
(٣) في (م): "لليمين".
(٤) برقم (٢٦٢)، وهو عند أحمد (٢٣٧٠٣) و (٢٣٧١٩).