للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن عَجز عن الاستنجاء بيدَيه وأمكنه برِجله أو غيرِها، فَعَل (١)، وإلَّا فإن أمكنه بنحوِ زوجةٍ، لزمه، وإلَّا تمسَّح بأرضٍ أو خشبةٍ ما أمكن. فإن عَجز، صلَّى على حسَب حالِه، وإن قَدَر على شيءٍ مِن ذلك بعدُ، لم يُعِد، ذكره ابن عبد الهادي (٢) في "مُغنيه" (٣) بمعناه.

قال المصنِّف (٤): قلتُ: بل متى قَدَر عليه ولو بأجرةٍ يَقدِر عليها، لزمه، ولو ممَّن لا يجوزُ له نظرُه؛ لأنَّه محل حاجتِه. انتهى. [وهو معنى كلامِ "الإقناع"] (٥)، حيثُ كانت الأجرةُ التي يَقدر عليها مِن غيرِ إضرارٍ، لكن لم يَذكر في "الإقناع" جوازَ النظر] (٦).

بشماله، ومسحه على الحَجَر إن كان كبيرًا، فإن كان صغيرًا، أمسكه بين عقبَيه أو إبهامَي قدمَيه، ومسح عليه إن أمكنه، وإلا أمسك الحَجَر بيمينه، ومسح بيساره الذكر عليه، وبكل حالٍ تكون اليُسرى هي المتحرِّكة؛ لأنَّ الاستجمار إنَّما يحصل بالتحركة، فإن كان أقطعَ اليسرى، أو كانت شلَّاء، أو بها مرض، استجمرَ بيمينه؛ للحاجة. قال في "التلخيص": بيمينه أولى من يسارِ غيره. دنوشري مع زيادة.


(١) ليست في (ح).
(٢) هو: جمال الدين، أبو المحاسن، يوسف بن الحسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي، المعروف بـ "ابن المبرد" له "جمع الجوامع" و "تحفة الوصول إلى علم الأصول" و "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام"، وغيرها. (ت ٩٠٩ هـ). "الضوء اللامع" ١٠/ ٣٠٨، "المذهب الحنبلي" ٢/ ٤٦٤.
(٣) وهو: "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" كما مر آنفًا في ترجمته.
(٤) "كشاف القناع" ١/ ٦١.
(٥) ١/ ٤٦.
(٦) ليست في (س).