للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في فضاءٍ، ويكفي انحرافُه (١)، وحائلٌ ولو كمُؤخِرَة رَحلٍ، وإرخاءُ ذيله، واستتارٌ بدابَّة.

الشيخان البخاري ومسلم (٢)؛ لأنَّ جهةَ القِبلة أشرف الجهاتِ، ولأن الاستدبارَ ضدُّ الاستقبالِ، والشيء يُحمَل على ضدِّه، كما يُحمل على نظيره.

وقولُه: (في فضاء) متعلِّق بـ "يحرم"، وهو المكانُ المتَّسِعُ الخالي من الأبنية.

(ويكفي) في دَفعِ حرمةِ استقبال القِبلة بالبول أو الغائط (إنحرافه) عنها يسيرًا، إذا كان بعيدًا؛ لقوله : "ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". وأمَّا القريبُ إلى القِبلة، فيجبُ انحرافُه عنها، كما هو ظاهرُ كلام صاحب "المحرَّر" (٣).

(و) يكفي أيضًا في دَفْعِ الحرمة (حائل) أي: ساترٌ يَحولُ بينه وبين القِبلة، (ولو كمُؤخِرَة رَحْل) فيكفي في الأشهر الاستتارُ (٤) بدابَّة وجدارٍ وجبل، (وإرخاءُ ذيله) ولا يُعتَبر قُربُه منها، كما لو كان في بيتٍ، ويتوجَّه: كسترة صلاة، كما قاله في "الفروع" (٥)، وقال الشِّيشينيُّ: يُندَب أن لا يكونَ بينه وبينَ الحائلِ أكثرُ من ثلاثة أذرعٍ.

"كمُؤخِرة رحلٍ" -غايةٌ لـ "حائل"- بضمِّ الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقِّل الخاء: وهي الخشبةُ التي يستندُ إليها الراكبُ. "كشاف القناع" (٦). كما تقدَّم في المستحبَّات من قوله: "ويستحبُّ لقاضي الحاجة مَسحُ ذَكره بيُسرى يدَيه إذا فرغ … " إلخ.


(١) بعدها في (ح): "عن القبلة ولو يسيرًا يمنة أو يسرة لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك".
(٢) "صحيح" البخاري (٣٩٤)، و "صحيح" مسلم (٢٦٤)، وهو عند أحمد (٢٣٥٧٩).
(٣) قال ابن مفلح في "الفروع" ١/ ١٢٧: وظاهر كلام صاحب "المحرر" وحفيده: لا يكفي. وينظر "الاختيارات الفقهية" ص ١٥.
(٤) في الأصل: "الاستدبار".
(٥) ١/ ١٢٧.
(٦) ١/ ٦٤ - ٦٥.