للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جاز إن لم يكن له ظِلٌّ نافعٌ؛ لأنَّ أثرَه يَزولُ بمجِيءِ المطرِ قبل مجِيء الثمرِ.

وأجاب بعضُهم عن بولِه تحت الأشجارِ والنخلِ: بأنَّ الأرضَ تبلع (١) فَضلته (٢). قلتُ: بل علَّةُ المنعِ مفقودة مِن أصلها؛ لطهارةِ فضَلاته (٣).

وحرُم حالَ بولٍ وغائطٍ استقبالُ قبلةِ واستدبارُها

لم يُقصَد. (لأنَّ أَثره يزول) تعليل لقوله: "جاز" البول والتغوُّط "إن لم … إلخ". (لأنَّ أثَر) ذلك (يزولُ بمجيء المطر … إلخ).

يَرِدُ على ذلك (بولُه تحت الأشجارِ) فلو كان ذلك غيرَ جائزٍ، لمَا

فَعَلَه المعصومُ؟ أجاب: (بأنَّ الأرضَ … إلخ) فحصل الفرقُ بيننا وبينه .

(استقبال قبلة) لا بيت مقدس. ولا كراهةَ في استقباله؛ لأنَّه ليس بقبلة؛ لأنَّه قد نُسخَ حكمُها.

(و) يحرم (استدبارها) ببولٍ أو غائطٍ؛ للنهي عن ذلك، لما روى أبو أيوب أن النبي

قال: "إذا أتيتم الغائطَ، فلا تستقبلوا القِبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". رواه


(١) في (م): "تبتلع".
(٢) أخرج أبو نعيم في "دلائل النبوة" ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢ عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، تأتي الخلاء فلا نرى شيئًا من الأذى، قال: "يا عائشة أما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء، فلا يُرى منه شيء". واللفظ لأبي نعيم.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ٦/ ٧٠، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/ ١٨٧ - ١٨٨ عن عائشة بنحوه. قال البيهقي عقبه: فهذا من موضوعات الحسين بن علوان لا ينبغي ذكره، ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة في معجزاته كفاية عن كذب ابن علوان. ا. هـ وقال ابن الجوزي: هذا لا يصح.
وينظر: "إمتاع الأسماع" للمقريزي ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٤، و "الخصائص الكبرى" للسيوطي ١/ ١٧٦.
(٣) ينظر: "الشفا" للقاضي عياض ١/ ١٥٥، و "التراتيب الإدارية" للكتاني ١/ ١٠٨.