للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وانتباهٍ،

الجماعة (١). يعني: أمرَ إيجابٍ؛ لحديث أحمدَ (٢): "لولا أَنْ أشُقَّ على أمَّتي، لفرضْتُ عليهم السِّواكَ". قال الشافعي (٣): لو كان واجبًا لأَمرهم به، شَقَّ أو لم يَشُقَّ.

(و) يتأكَّد عند (انتباهٍ) مِن نومِ ليلٍ أو نهارٍ؛ لقولِ عائشةَ: "كان النبيُّ لا يَرقُد مِن ليلٍ أو نهارٍ فيستيقظ إلا تسوَّك قبل أن يتوضَّأ" رواه أحمد (٤).

يصلِّي على حَسَب حاله، وصلاةِ الجنازة، والظاهرُ أنَّه لا يدخلُ فيه الطَّوافُ، وسجودُ الشكر، والتلاوة. "مبدع".

(قال الشافعيُّ: لو كانَ واجبًا … إلخ) قال الشارحُ في "مناهيه" (٥): أقولُ: يمكنُ حملُ الحديثِ على أنَّ اللهَ تعالى خيَّر رسولَه في فرضِ السواك وعدمِه، كأنَّه قيل له: إنْ جعلتَه فرضًا، فقد جعلنَاه فرضًا، فخافَ من المشقَّة، فاختارَ عدمَ الفرضيَّة. ويحمل كلام الإمام الشافعيِّ على أنَّه لو كان السواكُ فرضًا لا تخيير فيه، لأمرَ به، وبلَّغه على كلِّ حال. فتدبَّر.

(وانتباهٍ) الموضعُ الثاني: عند انتباهٍ (من نوم)؛ لأنَّ النائمَ يتغيَّر فاهُ؛ لانطباقِه وقتَ النوم، فيتأكَّدُ إستياكُه عندَ انتباهه منه، ولما رَوى حُذيفةُ قال: كان النبيُّ إذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك. متفقٌ عليه (٦). يقال: شاصَه وماصَه، إذا غسلَه. وقيل: هو الدَّلْكُ. وظاهر قوله: "من نوم" أنَّه يشمَلُ نومَ الليلِ ونومَ النهار.


(١) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، والترمذي (٢٢)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ٧، وابن ماجه (٢٨٧)، وأحمد (٧٣٣٩).
(٢) في "مسنده" برقم (١٨٣٥) من حديث تمام بن العباس .
(٣) "الأم" ١/ ٢٠.
(٤) في "مسنده" (٢٤٩٠٠)، وأخرجه. أيضًا. أبو داود (٥٧). قال المنذري في "مختصر السنن" ١/ ٤٤: في إسناده: علي بن زيد بن جدعان، ولا يحتج به.
(٥) لعلَّ المراد "المناهي" لمحمد بن علي الترمذي كما نسبه إليه السبكي في "طبقات الشافعية" عند ترجمته ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(٦) "صحيح" البخاري (٢٤٥)، و"صحيح" مسلم (٢٥٥). وأخرجه أيضًا أحمد (٢٣٢٤٢).