للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتغيُّرِ فَمٍ.

(و) يتأكد عند (تَغَيُّرِ) رائحةِ (فَمٍ) بأكلٍ أو غيرهِ.

وعند وضوءٍ (١)، وقراءةٍ، ودخولِ مسجدٍ، ومنزلٍ، وإطالةِ سكوتٍ، وخلوِّ مَعِدَة مِن طعامٍ، واصفرارِ أَسنانٍ.

(و … عند تغيُّر رائحةِ فم) والموضعُ الثالث: عند تغيُّر رائحةِ فمٍ بسكوتٍ طويلٍ، أو أكلِ شيءٍ يُغَيِّرُ رائحةَ الفم، وجوعٍ أو عطشٍ؛ لأنَّ السواكَ مشروعٌ لتطييبِ رائحةِ الفم، فيتأكَّدُ عندَ تغيُّرِه، ولأنَّ تغيُّرَ رائحتِه يؤذي الملَكَيْن؛ لأنَّ مقعدَهما عند نابيه. والفم: مثلَّث الفاء. حفيد.

(وعندَ وضوءٍ) والموضعُ الرابع: عندَ وضوءٍ في المضمضة. قاله في "المحرر" وغيره؛ لقوله : "لأمرتُهم بالسواك مع كلِّ وضوء" رواه الإمام أحمد (٢)؛ لأنَّه أبلغُ في التنظيف. زاد في "الرعاية": وعندَ الغُسْل أيضًا. (وقراءة) والموضع الخامس: عندَ إرادةِ قراءةِ قرآنٍ. قاله في "الفروع" (٣)، وسبقَه إليه أبو الفرج. وحكمتُه أمران: تعظيمُ القرآن، وفصاحةُ اللسان. ويتأكَّدُ السواكُ أيضًا عند (دخولِ مسجدٍ، ومنزلٍ) وصفرةِ أسنانٍ، وخلوِّ معدةٍ من طعام.

وكان التسوُّكُ واجبًا على النبيِّ لكلِّ صلاةٍ؛ لما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: أُمِر بالوضوءِ عند كلِّ صلاة، طاهرًا وغير طاهر، فلمَّا شقَّ ذلك عليه أُمِر بالسواك لكلِّ صلاةٍ (٤). وهر الأنسبُ في حقِّه ؛ لأنَّ ثوابَ الواجبِ أعظمُ من ثوابِ المسنون. دنوشري مع زيادة.


(١) بعدها في (ح): "أي: عند المضمضة".
(٢) برقم (٩٩٢٨).
(٣) ١/ ١٤٦.
(٤) "سنن" أبي داود (٤٨)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢١٩٦٠).