للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذي يُتوضَّأ به. وقيل: بالفتح فيهما. وقيل: بالضَّمِّ فيهما، وهو أضعفُها (١).

وهو شرعًا: استعمالُ ماءٍ طَهورٍ في الأعضاءِ الأربعةِ على صفةٍ مخصوصة (٢).

والأصلُ فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وخبر: "لا يقبلُ الله صلاةً بغيرِ طَهور" (٣). دنوشري وزيادة. (وهو أضعفها) أي: الضَّمُّ أضعفُ اللغات، يقتضي أنَّ اللغاتِ الأربعةَ ضعيفةٌ؛ أخذًا من "أفعل" التفضيل، إلَّا أن يقال: "أفعل" التفضيل ليسَ على بابه، بل المرادُ أصلُ الفعلِ، أي: الضمُّ فيهما ضعيفٌ من اللغات، أو أنَّه على بابه بالنظرِ للفتح فيهما؛ لأنَّ الجمعَ ما فوقَ الواحدِ، كما عند الفرقيين (٤).

(في الأعضاء الأربعة) التي هي الوجهُ، واليدان، والرأس، والرجلان.

(على صفةٍ مخصوصةٍ) من قِبَل الشارع، وهي تقديمُ غسلِ الوجهِ على اليدين، واليدينِ على مسحِ الرأس، ومسحِ الرأسِ على غَسْل الرجلين، مع الموالاة.

ولم يَذْكرِ المؤلِّفُ -رحمه الله تعالى- الإباحةَ في الحدِّ؛ استغناءً عنها بما ذَكرَه في حدِّ الطهارةِ، التي من جُمْلَتها الوضوء، وعملًا بقاعدةِ: إنَّ الشيءَ إذا أُطلِق لا يَنصرِفُ إلَّا إلى فردِه الكامل.

قال بعضهم في غسلِ الأعضاءِ المذكورةِ في الوضوء دون غيرِها من بقيَّةِ الأعضاء: إنَّه ليس في البدن ما يتحرَّكُ للمخالفةِ أسرعُ منها، فأمرَ بغسلِها ظاهرًا؛ تنبيهًا على الطهارة الباطنة، ورتَّبَ غسلَها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة، فأمرَ بغسلِ الوجه، وفيه الفمُ


(١) "المطلع" ص ١٩ بنحوه.
(٢) بعدها في (ح): "أي: من قبيل الشارع، وهو تقديم الوجه على اليدين الآتي".
(٣) أخرجه مسلم (٢٢٤)، وأحمد (٥١٢٣) عن ابن عمر .
(٤) هكذا رسمت في الأصل، ولعلها: الفَرْضيين، أي: الذين يشتغلون بالفرائض.