فلا يؤخِّر غسلَ يديه حتى يجفَّ وجهُه، ولا مسحَ رأسه حتى تجفَّ يداهُ، ولا غسلَ رجليه حتى يجفَّ رأسُه لو كان مغسولًا. وعُلم منه أنَّه لو أخَّر مسحَ الرَّأس مثلًا حتى جفَّ الوجهُ دون اليدين، لم يضرَّ.
في كمالِ إسباغِ الوضوء بالماء، بأنْ اشتغلَ بدَلْكِ ما ينبُو عنه الماء، وتبليغِ الماءِ مواضعَه من أعضاءِ الطهارة، وتردُّد الدَّلك على العُضوِ حتى جفَّ ما قبلَه، فإنه لا يضرُّ.
وكإزالةِ شكٍّ، بأن يُكِّررَ غسلَ ذلكَ العُضوِ؛ إزالةً للشك، حتى يتيقَّنَ أنَّه أكملَ غَسْلَه، فجفَّ ما قبلَه، فإنَّه لا يضرُّ أيضًا.
أو جَفَّ العضو الأوَّلُ بتكرارِ غسلِ العضو الثاني؛ لإزالة وسوسة. ووجهُ ذلك: أنَّ الوسوسةَ شكٌّ في الجملةِ، فَتُستَحبُّ إزالتُها، فلا يضرُّ اشتغالُه بها.
أمَّا لو اشتغَل بغيرِ ما ذُكِر من تخليل لحيةٍ كثيفة، وإسباغٍ، وإزالةِ شكٍّ، أو وسوسةٍ، كما لو توضَّأ غيرَ مستقبلٍ القبلةَ، فانتقلَ من مكانِه؛ ليستقبلَ القبلةَ، فجفَّ العضو الذي غسلَه، فإنَّه يضرُّ، ويستأنفُ الوضوءَ؛ لأنَّ الاشتغالَ بهذه السنَّة ليسَ راجعًا لأعضاءِ الطهارة. دنوشري مع زيادة.
(فلا يؤخِّرُ غسلَ يديه إلخ) مفرَّعٌ على تعريفِ الموالاة.
ويسقط الترتيب والموالاة مع غُسْلٍ، أي: طهارةٍ كبرى؛ لأنَّ المغسولَ فيها بمنزلةِ العضو الواحدِ، فلم يُشتَرط لها ترتيبٌ ولا موالاةٌ، بخلافِ الطهارةِ من الحدثِ الأصغرِ.