للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أوَّل ذلك: باسم الله؛ لحديث (١): "لا وضُوءَ لمن لمْ يَذكُرِ اسمَ الله عليه" رواه أحمدُ وغيرُه (٢). وقِيْسَ الغُسْلُ والتيمُّمُ عليه، لكنْ إنَّما تجبُ التسميةُ فيما ذُكر (مع الذُّكر) بضمِّ الذَّالِ وكَسْرِها. قاله ابنُ مالكٍ في "مثلَّثه".

وقال الكسائيُّ: الذِّكرُ باللسان ضدُّ الإنصات، وذالُه مكسورةٌ. وبالقلب ضدُّ النسيان، وذالُه مضمومةٌ.

ومحلُّ التَّسمية: اللسانُ. ووقتُها عند أوَّلِ واجبٍ وجوبًا، وأولِ مسنونٍ ندبًا، كالنِّيَّة على ما سيأتي.

وعُلِمَ منه أنَّها تسقطُ سهوًا. نصًّا.

قال المصنِّف: قلتُ: مقتضى قياسِهم -أي: لسقوطها سهوًا على واجباتِ الصَّلاة- أنَّها تسقطُ جهلًا.

والظاهرُ إجزاؤُها بغيرِ العربيَّةِ ولو ممن يحسنُها كالذَّكاة؛ إذ لا فرقَ. انتهى (٣).

(وعُلِم منه) أي: وفُهِم من قوله: "مع الذِّكر" أنَّه لو لم يذكرْها حتى فرغ من وضوئه، لم تلزمْه إعادتُها؛ لأنَّ الواجبَ يسقطُ بالسهوِ.


(١) في (م): "الحديث".
(٢) روي عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة ، وهو عند أحمد (٩٤١٨)، وأبي داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩).
ومنهم أبو سعيد الخدري ، وهو عند أحمد (١١٣٧٠)، وابن ماجه (٣٩٧).
ومنهم سعيد بن زيد ، وهو عند أحمد (١٦٦٥١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨) من طريق رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد ، قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
(٣) "كشاف القناع" ١/ ٢٠٨.