للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتجبُ فيهما التسميةُ مع الذِّكْر،

وإسلامٌ لسوى من ذُكرِ، ولوضوءٍ دخولُ وقتٍ على من حَدَثُه دائمٌ لفرضه، واستنجاءٌ أو استجمار، كما تقدَّم.

(وتجب فيهما) أي: في الوضوءِ والغُسْل، وكذا تيمُّم (التسميةُ) أي: قولُه في

بلوغُه سبعًا؛ لأنَّ الوضوءَ والغُسْلَ من قبيل العبادات المشروطِ لها النيَّة، ومن لم يميز لا اعتبار لنيَّته ولا لقصده.

(وإسلامٌ) فلا يصحُّ طهارة الكافر؛ لعدم صحَّة نيَّته المشروطة في الطهارة؛ لأنَّه ليسَ من أهل النيَّةِ. (لسوى من ذُكِر) يعني أنَّه يستثنى من اشتراط الإسلام والعقل والتمييز (١) مسألتان لا يشترط لهما النيَّةُ؛ للعذر، أشار الشارحُ رحمه الله تعالى إليهما بقوله: "لسوى من ذكر"، وهما الكتابيَّةُ، والمسلمةُ المجنونة، فإنَّهما يُغَسَّلان من الحيضِ لحلِّ وطءِ حليلِهما المسلم. فهذه الشروطُ المذكورةُ مشتركةٌ بين الوضوء والغسل. ونبَّه على الشروطِ الخاصَّة بالوضوءِ وحدَه بقوله:

(ولوضوءٍ دخولُ وقتٍ) لصلاةٍ، وطوافِ فرضٍ على من حدثُهُ دائمٌ، إذا توضَّأ لفرضِ ذلكَ الوقت؛ [لأنَّها طهارة] (٢) ضرورة، وهي ضعيفةٌ في نفسها؛ لأنَّها مبيحةٌ لا رافعةٌ للحدث، كالتيمُّم، وليس لها قوَّةُ التقديم، فاشتُرِط لها دخولُ الوقت، واحترز بقولِه: "لفرضه" عمَّا إذا توضَّأَ لنافلةٍ، أو جَنَازةٍ، أو طوافٍ ونحوِه، فإنَّه لا يُشتَرطُ لذلك الوقتُ، ويكون وقتُها عندَ إرادةِ فعلِها، فيصحُّ ذلكَ كلَّ وقتٍ.

(واستنجاءٌ) عطف على: "دخول وقت إلخ"، أي: يشتَرط لوضوء وحدَه دخولُ وقتٍ على من حَدَثُه دائمٌ، واستنجاءٌ بماءٍ طَهور، واستجمارٌ بحجرٍ ونحوِه، من كلِّ طاهرٍ جامدٍ مباحٍ مُنْق، كحجرٍ وخشبٍ وخرقٍ، كما تقدَّم في بابه.

(وتجبُ فيهما التسميةُ) لمَّا أنهى الكلامَ على شروطِ الوضوء، ذكرَ واجبَ الوضوء.


(١) في الأصل: "والغسل".
(٢) في الأصل: "لأن طهارتها".