للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإزالةُ ما يَمنعُ وصولَه، وانقطاعُ موجبٍ.

(و) شُرِطَ لوضوءٍ وغُسْلٍ (إزالةُ ما) أي: شيءٍ (يَمنعُ وصولَه) أي: الماء إلى البشرة، كعجينٍ ونحوهِ على أعضاء وضوءٍ، أو على بدنٍ في غُسْلٍ.

(و) شُرِطَ لوضوءٍ وغُسْلٍ (انقطاعُ موجِب) بكسر الجيم، أي: يُشترَطُ للوضوء انقطاعُ ما يوجبُه، وهي نواقضُ الوضوء. ويشترَطُ للغُسْلِ انقطاعُ ما يوجبه، وهي موجباتُ الغُسْلِ الآتية. وشُرِطَ أيضًا عقلٌ، وتمييزٌ،

(وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه) أي: والشرطُ الرابع إزالةُ ما على البشرةِ من مانعِ وصولِ الماءِ للبشرةِ من شمعٍ، أو دُهْنٍ، أو عجينٍ لاصقٍ، بخلافِ أثرِ الحنَّاء ونحوه، مِنْ كلِّ مالا يمنعُ وصولَ الماء فإنَّه لا يضرُّ.

(وانقطاعُ موجِب) لما في ذلك من المنافاةِ بينَ رفعِ الحدثِ وبينَ ما يُوجِبُه، فلا يصحُّ رفُعه مع وجودِه بالفعل؛ ولما في ذلك من الجمعِ بين الضِّدَّينِ، وهو غيرُ مُمكنٍ، ولأنَّ الحدثَ قد يُطلقُ على نفسِ الخارجِ. إلَّا إذا كانَ حدثُه دائمًا، فإنَّه تصحُّ طهارتُه مع ديمومته، لكنْ بعدَ غَسْلِ المحلِّ، وتعصيبِه.

وسَلَكَ في هذا التعبير ما سَلَكَه صاحب "الإقناع" (١) وهو أَولى من تعبير "المنتهى" بقوله: وفراغ خروج خارج (٢). إذْ هو خاصٌّ بالخارجِ من السبيلين، وما هُنا أعمُّ؛ لشمولِه ما إذا كانَ يتوضَّأُ، وهو يمسُّ امرأةً بشهوةٍ، أو وهو يأكُلُ لحمَ الجزورِ، وشمولهِ ما إذا كانَ يغتسلُ، وهو يجامعُ حليلَتَهُ.

(وشُرِط أيضًا) للوضوء والغسل: (عقلٌ) فلا تصحُّ طهارةُ المجنونِ؛ لعدمِ صحَّةِ نيَّتِهِ.

فأفادَ بقوله: "أيضًا" اشتراكَ الثلاثةِ بينَ الوضوء والغسل، ولعدم ذكرها مع قوله: "ولوضوء" أفادَ عدم الاشتراكِ في "دخولِ الوقتِ"، وما عُطِفَ عليه. (وتمييز) المُتَطهِّر، وهو


(١) ١/ ٣٧، وعبارته: "وانقطاع ناقضٍ".
(٢) "منتهى الإرادات" ١/ ١٥.