للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وطَهوريَّةُ ماءٍ، وإباحتُه،

(و) شُرِطَ لوضوءٍ وغُسْلٍ (طهوريَّةُ ماءٍ) أي: كونُ الماء طهورًا؛ لأنَّه لا يرفع الحَدَثَ غيرُه. (وإباحتُه) أي: كونُ الماء مباحًا؛ لحديثِ: "مَنْ عَمِلَ عملًا لَيْسَ عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ" (١) فلا يصحُّ وضوءٌ ولا غسْلٌ بمغصوبٍ ونحوهِ، كمسبَّل للشرب.

المعالي في المجنونةِ: لا نيَّةَ؛ لعدمِ تعذُّرِها مآلًا؛ لأنَّها تفيقُ، بخلاف الميِّت، وأنَّها تعيدُ الغُسلَ إذا أفاقت.

قال بعده في "الحاشية": قلت: وأنها تُصلِّي وتَفعلُ ما تفعلُه الطاهراتُ على الأوَّل؛ لوجودِ النيَّةِ الصحيحة، غايةُ الأمر أنَّها من الغاسل؛ لتعذُّرها من المجنونة، بخلافِ الممتعةِ والكافرةِ. وأقرَّه على ذلك البهوتي، ووافقَه على ذلك الشارح تلميذه. (غُسِّلا) أي: وإنَّما ينوى عن ميتٍ ومجنونٍ غُسِّلا؛ لتعذُّرِ النيَّة منهما، فيقومُ بها غيرهما عنهما ممَّن هو من أهلِ التكليف. دنوشري.

(وطهوريَّة ماءٍ) الشرطُ الثاني من شروطِ الوضوء والغُسْل: طهوريَّةُ ماءٍ، احترازًا من الطاهر والنجس، فإنَّهما لا يرفعان حَدَثًا، ولا يُزِيلان خبثًا، وإنَّما يستعملُ الماءُ الطاهرُ في العادات دون العبادات، وأمَّا المتنجِّسُ فلا يجوزُ استعماله في الطهارة، وقيل: يجب غسله فكيف يُطهِّرُ غيرَه؟!

(وإباحته) أي: والشرط الثالث: إباحتُه، أي: إباحةُ الماءِ الذي يُرادُ استعمالُه في رَفْعِ الحدث الأكبرِ والأصغرِ، فلا يصحُّ رَفْعُه بماءٍ محرَّمٍ؛ لأنَّه قربةٌ إلى الله تعالى، ولا يُتَقَرَّبُ إليه بمعصيةٍ.

("فهو ردٌّ") أي: مردودٌ.

(فلا يصحُّ وضوءٌ ولا غسلٌ إلخ) محترزُ قولِه: "وإباحته".

(كمسبَّل للشُّرب) مثالٌ للنحو، وكذا مسروقٌ ومودَعٌ مجحودٌ.


(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٧١٨) (١٨)، وأحمد (٢٥١٢٨) من حديث عائشة . وأخرجه أيضًا البخارى (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ".