للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في حيضٍ ونفاس، فتُغسَّل قهرًا بلا نيَّة؛ للعذر، كممتنعٍ من زكاة، ولا تصلِّي به المسلمةُ. وقياسُه كما في "شرح المنتهى" (١): منعُها من نحو طوافٍ وقراءةٍ مما يتوقَّف على الغُسْل. ويُنوى عن ميتٍ ومجنونٍ غُسِّلا (٢)؛ لتعذُّرها منهما. ولا يعيدُه مجنونٌ أفاق، كما بحثه المصنِّف.

(فتُغَسَّلُ قهرًا بلا نيَّه؛ للعذر) أي: تُغَسَّل كلٌّ من الذمِّيَّةِ والمسلمِ الممتنِعَةِ قهرًا بلا نيَّةٍ؛ للعذر. وفي التسميةِ وجهان، ذكرهما في "الفروع" (٣) في "عشرةِ النساء". قال في "الإنصاف" (٤): قلت: إنَّ التسميةَ لا تجب. لكن ظاهرُ كلامه هنا أنَّ المقدَّم وجوبُها؛ لأنَّه حَكَى الثاني بـ: قيل. مصنِّف (٥).

(كممتنعٍ من زكاةٍ) تنظيرٌ لقوله:"فتُغَسَّلُ قهرًا بلا نيَّة"، يعني: تُؤخَذُ منه الزكاةُ قهرًا، وتَسقُط النيَّة، أي: يسقطُ اشتراطُ النيِّةِ؛ للعذر.

(ولا تُصلِّي به المسلمة) أي: بالغُسْلِ المذكورِ.

(كما في "شرح المنتهى" أي: للمصنِّف، أعني الشيخَ منصور.

(ممَّا يتوقَّفُ على الغُسْل) بيانٌ لقوله: "من نحو طوافٍ إلخ"؛ لأنَّه إنَّما أُبيح وطؤُها؛ لحقِّ زوجها فيه، فيبقَى ما عداه على أصلِ المنع، ولا يُنوى عنها؛ لعدمِ تعذُّرِها منها، بخلافِ الميِّت. مصنِّف (٥). (ويُنوى) الغسلُ (عن (٦) ميت) ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير. ومجنونة (٧) مسلمةٍ، أو كتابيَّة حاضت، ونحوه.

(كما بحثَه المصنِّف) في "حاشيته" على "الإقناع"، أصل العبارة في "الإقناع"، وقال أبو


(١) ١/ ١٠٢.
(٢) في (م): "غسل".
(٣) ٨/ ٣٩٤.
(٤) "الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير" ٢١/ ٣٩٧.
(٥) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ١٠٢.
(٦) في الأصل: "على".
(٧) في الأصل: "ومجنون".