للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مَنويٍّ إجماعًا، إلا غُسْل ذِمِّيَّة -ولو حربيَّة- لحيْضٍ ونفاسٍ وجنابةٍ، ومسلمة ممتنعة

بهذا الغسل المجرَّدِ عن النيَّة؛ لحقِّ زوجِها في وطئها، وإنَّما لمْ يصحَّ أنْ يُنْوَى عن المسلمة الممتنعة؛ لعدم تعذُّرِها منها؛ لكونها من أهلها، فلا يُنْوَى عنها. دنوشري.

وقد نَظَمَ بعضُهم ما يتعلَّقُ بالنيَّة في بيتٍ فقال:

حقيقةٌ (١) حكمٌ محلٌّ وزَمَن … كيفيَّةٌ شرطٌ (٢) ومقصودٌ حَسَن

فالنيَّة لها معنيان، لغةً واصطلاحًا. ولها حكمٌ: وهو شرط. ولها محلٌّ: القلبُ. ولها زمنُ فعلِ العبادات، وكيفيَّتُهَا تختلفُ باختلافِ الأبواب. شرطها: الإسلامُ والعقلُ والتمييز. ومقصود: تمييزُ رُتَبِ العباداتِ من العادات (٣).

(أو عن نجاسةٍ ببدن) أي: ويُشتَرط لتيمُّمٍ عن نجاسةٍ ببدنٍ نيَّةٌ؛ لأنَّه مبيحٌ لا رافع، فاحتيجَ إلى النيَّة؛ لضعفه.

(لأنَّ الإخلاص إلخ) تعليلٌ لكونِ النيَّةِ شرط.

(ولحديث) عطفٌ على قوله: "لأن الإخلاص إلخ".

وقوله: (ولأنَّ النصَّ) عطفٌ على الأوَّل، أخذًا من أنَّ المعاطيفَ إذا تكرَّرت بالواو، تكون على الأول. وكذا ما عُطِف عليه من قوله فيما يأتي في المتن: (وطهورية ماء وإباحته إلخ).

(إجماعًا) لعلَّه ليسَ على إطلاقِه، وإلَّا فنحو القراءةِ لا تحتاجُ إلى نيَّةٍ. منه. (إلا غُسْل ذمِّيَّةٍ إلخ) مستثنًى من أنَّ النيةَ شرطٌ في كلِّ غُسْلٍ وجنابةٍ. عبَّر في جانبِ الذمِّيَّة بالغُسْل من الجنابةِ دون المسلمة، إشارةً إلى أنَّ الذمِّيَّة تغتسلُ لحليلها من الجنابة، دون المسلمة، فإنَّها لا تغتسل من الجنابة لحليلها، بل من الحيضِ. (ومسلمةٍ) عَطْفٌ على مقدَّرٍ، أي: وإلَّا غُسْل مسلمةٍ.


(١) في الأصل: "حقيقتها".
(٢) في الأصل: "شروط".
(٣) في الأصل: "العبادات".