للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فينوي عندَها،

ويشيرُ بها أخرسُ ونحوه [كمعتقلٍ لسانُه] (١).

(فينوي عندها) أي: عندَ التَّسمية، يعني أنَّه يجبُ الإتيانُ بالنِّيَّة عند أوَّلِ واجبٍ في وضوءٍ أو غُسلٍ أو تيمُّمٍ، وهو التسميةُ، حيث أرادَ تقديمَ التَّسمية على غَسْل الكَّفين في وضوءٍ وغُسْلٍ. فإن قدَّم غسلَهما على التسمية، فسيأتي.

(ويشيرُ بها أخرسُ ونحوه) أي: يشير بالتسميَةِ في الوضوء والغسل والتيمُّم، فظاهرُه وجوبًا، ومثلُه المعتقلُ لسانُه. ويأتي في "صفة الصلاة" أنَّه يُحرِمُ بقلبِه، فلم يعتبرُوا مع ذلك إشارةً، وينبغي إلحاقُ ما هنا به؛ لعدمِ الفرق.

قال المصنف في "كشاف القناع" (٢): إلَّا أنْ يكونَ فرقٌ، نحو أن يُقَال: الإشارةُ الى التبرُّك ممكنةٌ، كرفعِ رأسهِ إلى السماء، بخلاف افتتاحِ الصلاة، فإنَّه لا يُعْلَم من الإشارةِ إلى السماء. انتهى.

(فينوي عندها) مفرَّعٌ على قوله: "وشرط له ولغُسْلٍ نيَّةٌ" هذه كيفيَّةُ النيَّةِ، ولها ثلاثُ صورٍ، ذَكَرَ المصنِّفُ اثنتين، والشارحُ واحدةً.

(وهو التسمية) أي: أوَّلُ واجبٍ فيما ذُكِر، التسميةُ.

(حيثُ أراد إلخ) فهي حيثيَّةُ تقييد، والمراد بالتقدُّمِ هنا عدمُ التأخُّر، ووجودُها مقترنةً بفعلِ الواجب، لأنَّ النيةَ شرطٌ لصحَّةِ الواجباتِ والمفروضات. فلو فُعِلَ شيءٌ من الواجباتِ قبل تقدُّمِ النيَّة، لم يصحَّ. دنوشري. صح.

(فإن قَدَّم غسلَهُما) مفرَّعٌ على قوله: بالحيثية، أي: غسل الكفين.

وقوله: (فسيأتي) أي: عندَ قوله: "ويسنُّ أنْ ينوي إلخ" لكون النيَّة سنَّة، فتارةً تكونُ واجبةً وتارةً تكونُ سنَّةً.


(١) زيادة من (ح).
(٢) ١/ ٩٢.