للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن تنوَّعتْ أحداثٌ، فنوى أحدَها،

(وإن تنوَّعت أحداثٌ) ولو متفرِّقةً في أوقاتٍ تُوجِبُ وضوءًا، كبولٍ، وغائطٍ، وريحٍ، ونومٍ، أو توجبُ غسلًا، كجماعٍ، وخروجِ منيٍّ، وحيض (فنوى) بطهارته

(وإنْ تنوَّعت أحداثٌ) وإنْ لم توجدْ معًا، بأن وجِدت متفرِّقَةً، واختلفتْ أنواعُها وأسبابُها، وكانت تلكَ تُوجِب غُسْلًا، كجماعٍ، وحيضٍ، ونفاسٍ، وإنزالٍ، أو وضوءًا، كلمسِ امرأةٍ بشَهوةٍ، وخروجِ بولٍ وغائطٍ، ونجاسةٍ غيرِهما، كقيءٍ، ومسِّ فرجِ آدميٍّ، ونحوِ ذلكَ من أسبابِ الحدثِ، ونوى بغُسْلِه أو وضوئه أحدَها، إنْ كانت النيِّة على أنْ لا يرتفعَ غيرُه، ارتفعَ ما نواه، وارتفع باقيها، ولو لم ينوِ ذلك الباقي؛ لاندراجِه فيمَا نواهُ.

وفُهِم من قوله: "على أنَّه لا يرتفع غيره" أنَّ النيَّةَ إذا كانت على هذهِ الصِّفةِ، فإنَّه لا يَرتفعُ إلا ما نَواه فقط؛ لأنَّه ضيَّق على نفسِه بعدَمِ ارتفاعِ ما عدا المنويِّ، فبقيَ ما عَدَاهُ على أصلِه، فإذا عدَّد الطهارةَ بعددِ الأحداثِ، أو تطهَّرَ أيضًا طهارةً مستقلَّةً لم يأتِ بهذا الشرط فيها، ارتفعت كلُّها. دنوشري مع زيادة.

(ولو متفرِّقةٌ) أي: ولو وجِدَت متفرِّقَةً.

(توجبُ) أي: الأحداث، تفسير لوجودِ الأحداث المتفرِّقَةِ في أوقاتِ الموجباتِ لوضوءٍ أو غسلٍ.

وقوله: "أو توجبُ غسلًا" عطفٌ على: "توجِبُ وضوءًا".

(فتوى بطهارته) أي: بغُسْلِه أو بوضوئه (١).


(١) جاء بعدها في الأصل ما نصه: "ذكر بعض شراح البخاري لكيفية المضمضة والاستنشاق خمسة أوجهٍ: الأول: يجمع بينهما بغرفة، بتمضمض منها ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا.
الثاني: أن يدخل الماء في فيه مرَّةً، ثم أنفه مرَّةً، ثم يعود إلى الفم، ثم إلى الأنف، كلُّ ذلك مرَّةً بعد مرة، إلى الثلاث في كلِّ واحد، الثالث: ثلاث غرفاتٍ لكُلٍّ، يقسمها إلى الفم والأنف. الرابع: بغرفتين كلُّ واحدةٍ لواحد، لكنَّها يدخلها في ثلاث مرات. الخامس: ستُّ غرفات، ثلاث لهذا، وثلاث لذلك". اهـ
والظاهر أن هذه الفِقْرة مقحمةٌ في الكلام هنا، وستأتي هذه الفقرة بطولها في موضعها في صفة الوضوء، ولذا تمَّ حذفها من هنا.