للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والإسلامُ معناهُ لغةً: الطاعةُ والانقيادُ.

وشرعًا: الانقيادُ لأَوامرِ اللهِ تعالى ونواهيهِ، ولا يتحقَّقُ ذلك إلا بقَبولِ الأحكامِ والإذعانِ.

وأركانُه خمسةٌ بنصِّ الرسولِ ، فأوَّلها الشَّهادتانِ، وشرطُهما مع النُّطقِ بهما المحبةُ للهِ ولرسولِه ، فلو نطَق بهما ولا محبةَ، لم يُفِدْه النطقُ بهما شيئًا غيرَ عِصْمةِ الدمِ والمالِ؛ لظاهرِ الحديثِ المذكورِ في "الأربعين" (١): "أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يَقولوا: أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ … " إلخ.

وأمَّا بقيَّةُ الأركانِ فهي كما في الحديث: "إقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وصَومِ رمضانَ، وحَجِّ البيتِ على مَنِ استطاعَ إليه سبيلًا" (٢).

وشروطه ستَّةٌ: العقلُ، والبلوغُ، ودعوةُ النبيِّ (٣).

الثالث: الإيمانُ باللهِ وَحْدَه وبملائكتِه وكتبِه ورسلِه.

الرابعُ: الإيمانُ بالقَدَر خيرِه وشرِّه، واليومِ الآخِر.

الخامس: سلامةُ كلِّ مسلم من يدِه ولسانِه في دمٍ أو عِرْضٍ أو مالٍ مع النصيحةِ له.

السادس: التصديقُ في القولِ والعملِ والاتِّباعُ والمحبةُ، فلو حصل منه شكٌّ في وجوبِ الإسلامِ، أو في شيءٍ من الأركانِ، أو حلَّل محرَّمًا، أو حرَّم حلالًا مجمَعًا عليه، عامدًا عالمًا، كفرَ.


(١) "الأربعون النووية" (٨)، وهو عند البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، من حديث ابن عمر رض الله عنهما.
(٢) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، من حديث ابن عمر .
(٣) فيما أورده من شروط تداخل بين الإسلام والإيمان وتكرار.