للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن وُضِّئ

ابنَ شُعبة أفرغ على النبيِّ مِن وضوئِه. رواه مسلم (١). والأفضلُ تركُهما. (ومن وضِّئ) بالبناء للمفعول، أي: وضَّأه غيرُهُ،

على خفَّيهِ. متفق عليه، ولفظُه لمسلم (٢). فرضيَ به ولم يمنعهُ، فكان دليلًا على إباحته. وعنه: يُكرَه المعينُ من غير عُذرٍ؛ لما فيه من الرفاهية بترك المشقَّةِ المحصِّلَة للأجر. قال الإمام أحمد: ما أُحِبُّ أن يعيننَي على وضوء أحدٌ؛ لأنَّ سيدَنا عمر قال ذلك (٣).

وقد يجبُ المعينُ ولو بأجرِ المثل في حقّ الأقطعِ ونحوه، فإن وَجَدَ من يُيَمّمه، ولم يجد من يوضِّئة، لزمَهُ ذلك، فإنْ لم يجد، صلَّى على حسَب حاله.

وسُنَّ في المعين كونه عن يسارِ المتوضِّئ؛ لأنَّه أعونُ، وليسهلَ تناولُ الماء عند الصبّ. المصنف (٤).

كما يسنُّ أن يكونَ إناءُ الوضوء إذا كان ضيِّق الرأسِ عن يسارِ المتوضئ؛ ليصبَّ منه بيسارِه، ويتلقَّاه بيمينه، فيسهل تناول الماء باليمين، وإنْ لم يكن إناءُ الوضوء ضيِّقَ الرأس، بأنْ كان رأسُه واسعًا، فالسنَّةُ أن يجعلَه عن يمينه؛ ليغترفَ منه بسهولة. دنوشوي مع زيادة.

(والأفضلُ تركُهما) أي: تركُ التنشيف والمُعِين.

(ومن وضِّئ إلخ) عبارة "المنتهى" مع "شرحه" للدنوشري: ومن وضِّئَ، أو غُسِّل، أو يُمّم،


(١) برقم (٢٧٤): (٧٦)، وهو عند البخاري (١٨٢).
(٢) سلف في التعليق السابق.
(٣) أخرج البزار (٢٦٠. كشف الأستار)، وأبو يعلى (٢٣١) عن أبي الجنوب قال: رأيت عليًا يستقي ماءً لوضوئه، فبادرته أستقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب،. فإنّي رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه، فبادرته أستقي له، فقال: مه يا أبا الحسن، فإني رأيت رسول الله يستقي ماءً لوضوئه، فبادرته أستقي له، فقال: "مه يا عمر، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد".
قال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله إلّا عن عمر بهذا الإسناد. اهـ. وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد" ١/ ٢٢٧: رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف. اهـ قلت: وفيه أيضًا النضر بن منصور، وهو ضعيف. ينظر "ميزان الاعتدال" ٤/ ٢٦٤.
(٤) "كشاف القناع" ١/ ١٠٧.