للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بإذنِه ونواه، صحَّ.

مسلمًا كان ذلك الغيرُ أو كتابيًا، ومثلُهُ غُسلٌ وتيمُّمٌ.

(بإذنه) أي: بإذنِ المفعول به. قال المصنف (١): قلتُ: وكذا تمكينُه من ذلك بأنْ ناولَه أعضاءَه من غيرِ قولٍ. انتهى. وهو داخل في مُطلَقِ الإذن؛ لشمولهِ الإذنَ العرفيَّ.

(ونواهُ) المتوضئ ونحوه (صحَّ) وكُرِه بلا عُذْرٍ،

بالبناء لما لم يسمَّ فاعلُه، أو وضَّأه، أو غسَّلَهُ، أو يمَّمَهُ غيره، فإنْ كانَ بإذنِ المتطهِّر، ونوى الطهرَ، صحّ طهرُه على الصحيحِ من المذهبِ حيث نواه؛ لأن الفاعلَ آلةٌ، فلا تُشتَرطُ نيَّتُه. وقيل: تشتَرطُ نيَّةُ الفاعل أيضًا إنْ كان مسلمًا، والصحيحُ الأوَّلُ. ولا تصح الطهارةُ إن أكرِهَ فاعلٌ على الفعلِ، فإنْ أكره إنسان إنسانًا آخرَ على أنْ يوضئَهُ، أو يصبَّ عليه الماءَ، فوضَّأه، أو صبَّه عليه مكرهًا، لم يصحَّ الوضوءُ، ولو مع النيَّةِ من المتطهِّر؛ لكون منفعته مغصوبةً بالإكراه، فلا تصحُّ معه العبادة. وإن أُكرِهَ المتوضّئُ على الوضوءِ، أو على غيرِه من العبادة، فإنْ فَعَل ذلك لداعي الشرع، لا لداعي الإكراهِ، صحَّت، وإلّا، فلا تصحُّ طهارتُه، والله أعلم.

(مسلمًا كانَ ذلك الغيرُ إلخ) لوجودِ النيَّة والغَسلِ المأمور به. مصنِّف (٢).

(المتوضِّئُ ونحوه) أي: كالمغتسلِ والمتيمِّمِ. ومفهوم كلامه كغيره، أنَّه لو وضِّئَ بغير إذنِه، لم يصحَّ، ولو نواهُ مفعولٌ به؛ لعدمِ الفعلِ منه (٣) أصالةً ونيابةً، ولم أقفْ على من صرَّحَ به. مصنف.

(وكُرِه بلا عُذرٍ) وإنَّما كُرِه؛ لعدمِ الحاجةِ إليه، وخروجًا من خلافِ من قال بعدمِ الصحَّة. "كشاف القناع" (٤).


(١) في "كشاف القناع" ١/ ١٠٧.
(٢) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ١١٨.
(٣) في الأصل: "به"، والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" ١/ ١١٨، والكلام منه.
(٤) ١/ ١٠٧.