للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُسنُّ في وضوءٍ سواكٌ،

فإن أكره المتوضئُ شخصًا يوضئُه أو يغسله أو ييمِّمُه، لم يصحَّ كما قال في "المنتهى" (١): لا إنْ أُكرِهَ فاعل. وإنْ أَكرهَ مَنْ يَصبُّ عليه الماء لم يصحَّ، أيضًا، كما في "الإقناع" (٢).

وقيل: يصحُّ. قال المصنِّف (٣): وهو أظهرُ؛ لأنَّ النهيَ يعودُ لخارج؛ لأن صبَّ الماءِ ليس من شَرْطِ الطَّهارة. انتهى. وفيه نَظَر؛ فإنَّ هذه الصورةَ كالتي قبلها في غَسل جزءٍ من اليد في محلِّ غسلها، وليست من قبيل الصبِّ الخارجِ عن شَرْطِ الطهارة في كلِّ الأعضاء بل في الأكثر، فإنّ المتوضِّئَ في هذه الصورةِ هو الذي يوصلُ الماءَ إلى وجهِهِ ورأسِه ورجليه وأكثرِ يديه، [لا إلى جميعِ يديه] (٤)؛ لأنَّ أولَ جزءٍ يلاقي الماءَ من يديه يصيِّر غسلَه بفعل المُكْرَه -بفتح الرَّاء- فلم يصحَّ، والله أعلم.

سنن الوضوء

ولما فرغ المصنِّفُ من بيان صفة الوضوء، أشارَ إلى بعض مسنوناته، فقال: (ويسن في وضوء سواك) عند مَضْمَضَةٍ، كما تقدَّم بدليلِه

(لا إنْ أُكُرِهَ فاعل) هذا ما صرَّح به في "المنتهى" (١). ومثَّلَ له بقوله: (فإن أُكره المتوضِّئ شخصًا إلخ) وذكر تعليلَ ذلك الدنوشري.

(وفيه نظر إلخ) أي: في قول المصنف: "وهو أظهر"؛ (لأنَّ النهي إلخ) ووافق الشارحَ على ذلك الدنوشري في القولِ المتقدِّم.

(ويُسَنُّ في وضوءٍ سواكٌ) وقد مرَّ تعريفُه وأحكامُه في بابه.


(١) ١/ ١٧.
(٢) ١/ ٤٩.
(٣) في "كشاف القناع" ١/ ١٠٧.
(٤) ليست في (م).