للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأصابعَ، وتيامنٌ،

(و) تخليلُ (أصابع) يدين ورجلين، فتخليلُ أصابعِ يديه بالتَّشبيكِ، وتخليلُ أصابعِ رجليه بخنصر يديه اليُسرى، يبدأ بخنصرِ رِجله اليُمنى إلى إبهامِها، وبإبهامِ اليُسرى إلى خِنْصرِها، فهو بخِنْصرٍ من خِنْصرٍ إلى خِنْصرٍ.

(وتيامنٌ) فيقدِّم اليُمنى على اليُسرى، حتى بين كفَّيْ قائمٍ من نومِ ليلٍ، وبين

قال في "الإنصاف" (١): شعرُ غير اللحيةِ كاللحيةِ في الحكم، على الصحيحِ من المذهب، وعليه الجمهور، وجزمَ به في "الرعاية" في لحيةِ المرأةِ. وقيل: يجبُ غسلُ باطنِ ذلك كلِّه مُطْلقًا. انتهى. دنوشري مع زيادة.

(وتخليل أصابع) والسادسُ من سنن الوضوء: تخليلُ الأصابعِ من اليدين والرجلين، وهما آكدُ بيدٍ، وبخِنْصَر اليد اليسرى، من أسفلِ خِنْصَر الرجلِ اليمنى إلى خِنْصَر الرجلِ اليسرى؛ ليحصلَ التيامنُ في التخليل (٢)، وقد ورد الخبر بذلك، قال المستوردُ (٣) بن شدَّاد: رأيتُ النبي إذا توضَّأ دَلَكَ أصابعَ رجليه بخِنْصِره. رواه أبو داود (٤). هذا إذا كانَ الماءُ يَصلُ إلى الأصابع من غير تخليلٍ، أمَّا إذا كانتِ الأصابعُ ملتفَّةً، ولا يصلُ الماء إليها إلَّا بالتخليلٍ، فحينئذٍ يجبُ، لا لذاته، بل لأداءِ الغَسْل المفروضِ؛ لأنَّ إيصالَ الماءِ إلى العضو واجبٌ.

(وتيامنٌ) والسابع من سنن الوضوء: تيامنٌ بينَ الأعضاءِ، كما ذكرنا حتى بين الكفَّينِ للقائمِ من نومِ الليل، وبينَ الأُذنَينِ، قاله الزركشيُّ، وقال الأزجيُّ: يمسحُهما معًا.


(١) ١/ ٢٨٥.
(٢) في الأصل: "التخلل"، والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٩٤.
(٣) في الأصل: "المسور"، والمستورد بن شداد قرشيٌّ فهريُّ مكيّ، نزيل الكوفة، وله ولأبيه صحبة. "الإصابة" ٩/ ١٨٠.
(٤) في "سننه" (١٤٨)، وهو أيضًا عند الترمذي (٤٠)، وأحمد (١٨٠١٠).