وللمسْحِ على الخفِّ ونحوِه شروطٌ، أشار إلى بعضها بقوله:
(مباحٍ) بالجرِّ صفة لـ "خفٍّ"؛ لأنَّ المسْحَ رخصةٌ، فلا تُستباح بالمعصيةِ، فلا يصِحُّ على مغصوبٍ وحريرٍ ولو في ضرورة، كخوفِ سقوطِ أصابعَ بثلجٍ، لكنْ يباحُ حريرٌ لأنثى فقط.
(ساترٍ لـ) ـمحلِّ (فَرضٍ)
يترخص مرَّتين، بل يَنزِعهما ويغسل رِجلَيه حيث كان قادرًا على الماء. وقيل: يجوز له المسحُ حيث لَبِسهما لحاجة. وهو أَظهرُ كما ذكره صاحبُ "التنقيح" قال: واخترنا جوازَ المسحِ له، وهو ظاهرُ كلامِ الأصحاب؛ لإطلاقهم المسحَ على الخفَّين ولم يستثنوا أحدًا، ولم أَرَ المسألةَ إلا في "الفروع"(١)، وعنده تحقيق.
ولا يصحُّ للذَّكَر المسحُ على الخفِّ الحرير. دنوشري مع زيادة.
(من صوفٍ أو غيرِه) أشار الشارحُ بقوله: "أو غيره" إشارةً إلى كون الجوربِ من صوف ليس شرطًا، بل هو الغالبُ، ويجوز من غيره كالخِرَق، على المذهب. بعض الشرَّاح.
(وللمسح على الخفِّ ونحوه شروطٌ) ولمَّا كان المسحُ على الخفَّين وما في معناهما مشروطًا بشروط ثمانيةٍ، ذكر المصنِّفُ أربعةً، والشارحُ ثلاثةً، وذكرتُ واحدًا ذكره "المنتهى" نبَّه المصنِّفُ على بعضها، والشارحُ على بعضها.
الشرطُ الأوَّل: ما أشار إليه بقوله: (مباحٍ) يعني إباحتَه مطلقًا، سواءٌ كانت هناك ضرورةٌ تدعو إلى لُبسه، كخوف سقوطِ أصابعه من شدَّة البردِ والثلجِ إنْ نزعه، أو لم تكن ضرورةٌ. (فلا يصحُّ المسحُ على مغصوب) ونحوِه (وحريرٍ) لِذَكَرٍ (ولو لضرورة) داعيةٍ إلى ذلك، كما تقدَّم. فإنْ لَبِسَه ومَسَح، أعاد الطهارةَ والصلاةَ؛ وذلك لأنَّ المسحَ رخصةٌ، فلا تُستباح مع المعصية، كما لا يَستبيحُ المسافرُ الرُّخَصَ بسفر المعصية. دنوشري.