للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هو غِشاءٌ من صوف يتَّخذ للدِّفء، وهو فارسيٌّ معرَّب. وفي "شرح المنتهَى" لمصنِّفه: ولعله اسمٌ لكلِّ ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخفِّ من غير الجلد. والمسحُ عليه من المفردات (١). وفي "القاموس": الجورب: لِفَافة الرِّجل، والجمع: جَوَارِبَة (٢).

ولا يُشترط في لابسِ الخفِّ وما في معناه أنْ يكونَ سليمًا. فيجوز المسحُ حتى لِزَمِنٍ لا يمكنه المشيُ عليه. ويصحُّ المسحُ أيضًا برجل واحدةٍ قُطعت أُخراها من فوقِ فرضِها، بأنْ لم يبقَ من الأخرى شيءٌ، فيجوز لُبْسُ الخفِّ على الباقية، ويمسحُ عليها بمفردها. وفُهم من قوله (٣): قُطعت أخراها. أنَّها لو كانت باقيةً وأراد المسحَ عليها وغَسلَ الأخرى، لم يَجز؛ لأنَّه إذا غسل واحدةً، غُلِّب جانب الغَسل، فيجب غَسلُ ما في الخفِّ تَبَعًا للَّتي غسلها، ولا يصحُّ المسحُ عليها بمفرَدها. وفُهم من قوله: مِن فوق، أنَّها إذا قُطعت مِن دونِ فرضِها، أنَّه لا يصحُّ المسحُ على أَحَدهما وغَسلُ الأخرى، اللَّهم إلَّا إذا لبس الخفَّ على الأخرى، فيمسحُ عليهما معًا.

ولا يُشترط أن يكون الخُفَّان من جنسٍ واحد، فلو لبس أحدَ الجُرْموقين في إحدى الرِّجلَين ولبس في الأخرى إحدى الخفَّين، جاز المسحُ عليهما حيث كانا ساترَين لمحلِّ الفرض.

ولا يصحُّ المسحُ على الخفَّين لمُحْرِم لَبِسَ الخفَّين لحاجة، وهي ما إذا فقد النَّعلين حالَ الإحرامِ واحتاج للُبس الخفَّين، فلبسهما، فإنَّه لا يصحُّ أن يمسحَ عليهما ولو لبسهما لحاجة؛ لأنَّ المسحَ على الخفين رخصةٌ، ولبس المُحْرِمِ المَخِيطَ رخصةٌ أخرى، فلا


(١) "الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" ١/ ٧٩.
(٢) وجوارب، كما في "القاموس" (جرب).
(٣) هو قول صاحب "منتهى الإرادات" ١/ ١٧.