للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوهِ،

وقد استنبطه بعضُهم من القرآن، فحمل قراءةَ النصبِ على الغسل، وقراءة الجرِّ على المسْحِ؛ لئلا تخلو إحداهُما عن فائدة (١).

(و) يصحُّ المسحُ على (نحوِه) أي: نحوِ الخفِّ كجُرموق -خُفٍّ قصير (٢) -، وجَوْرَبٍ صفيقٍ من صُوْفٍ أو غيرِه، ولو غيرَ مجلد، أو منعل.

(وقد استنبطه بعضُهم) وجه الاستنباط: أنَّه بالجرِّ معمولٌ لـ: "امسحوا" (٣)، وفعلُه مبيَّنٌ لمجمَل القرآن، والذي حُفظ عنه إنَّما هو المسحُ على الحائل، فيكون المعنى: بحوائل أَرجلِكم، فهو على حذف المضافِ، خلافًا للخوارج. محمَّد الخلوتي.

(كجُرْمُوق) وهو (خُفٌّ قصير) وهو وما عُطف عليه مثالٌ لما يستُر محلَّ الفرض وثَبَتَ بنفسه. قال الجوهريُّ: وهو مثالُ الخفِّ يُلبس فوقه (٤)، لا سيَّما في البلاد الباردة، وهو فارسيٌّ معرَّب، ويسمَّى أيضًا المُوْق، ويجمع على أَمواق (٥). وإنما صحَّ المسحُ على المُوْق؛ لَمَا روى بلالٌ قال: رأيتُ النبيَّ يمسح على المُوْقَين. رواه الإمام أحمدُ وأبو داود (٦). ولأنَّه ساترٌ يمكن متابعةُ المشي عليه، أَشْبَهَ الخفَّ. دنوشري.

(وجَوْرَبٍ) ويصحُّ المسحُ أيضًا على جورب (صَفيقٍ) وهو ما يُتَّخذ (من صوف أو غيره) منسوجٍ بحيث يكون صفيقًا لا تُرى منه البَشَرة وِفاقًا لمالكٍ (٧) وأبي حنيفة (٨). قال الزركشي:


(١) "إعراب القرآن للنحاس" ٢/ ٩، والقراءة سلف تخريجها ص ٢٥٨.
(٢) "القاموس المحيط" (جرمق).
(٣) جاء بعدها في الأصل: "فيكونان"، ولا داعي لها.
(٤) عبارة "الصحاح": الجرموق: الذي يلبس فوق الخفِّ.
(٥) في "الصحاح" (موق): والموق: الذي يلبس فوق الخفِّ، فارسي معرَّب.
(٦) "مسند" أحمد (٢٣٩١٧)، و"سنن" أبي داود (١٥٣)، واللفظ لأحمد.
(٧) اشترط مالك أن يكون الجورب مجلَّدًا، وفي رواية أخرى لم يجزه ولو كان مجلدًا. ينظر "التمهيد" ١١/ ١٥٦ - ١٥٧، و"منح الجليل" ١/ ٨٠.
(٨) في روايةٍ. "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي ١/ ٣٩ - ٤٠.