للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وألَّا يَصِفَ القدمَ لصفائه -كزجاجٍ رقيقٍ- أو خِفَّته.

يزيل النَّجاسةَ. قلت: ولا يكون هذا مُخرَّجًا على رواية الوضوءِ قبل الاستنجاءِ أو الاستجمارِ؛ لأنَّهم قالوا: إنَّ الحَدَثَ يرتفع قبل زوالِ حكمِ الخَبَث. وفرَّق المجدُ بينهما بأنَّ نجاسةَ المحلِّ هناك لمَّا أَوجبت الطهارتين، جُعلت إحداهما تابعةً للأُخرى، وهذا معدومٌ هنا، وأُبيح له فِعْلُ الصلاةِ مع النَّجاسةِ للضَّرورة. وقال في "المبدع": والإعادةُ تحتمل وجهين. دنوشري مع زيادة.

"وألَّا يَصِفَ القدم": الشرطُ السادس: ما أشار إليه بقوله:

(وألَّا يصفَ القدم) أي: لا يصفُ البَشَرة (لصفائه، كالزُّجاج الرقيقِ، أَو خِفَّتِه) كالجَوْرب إذا لم يكن صَفيقًا، بأن كان خفيفًا يَصِفُ القدمَ، لم يَجز المسحُ عليه؛ لأنَّه غيرُ ساترٍ لمحلِّ الفرضِ، أَشبهَ النَّعلَ.

وبقي شرطٌ نبَّه عليه صاحبُ "المنتهى" (١) بقوله: وألَّا يكونَ واسعًا يُرَى منه بعضُ محلِّ الفرض. فإنْ كان واسعًا بحيث يُرى منه الكعبُ أو بعضُ القدم، فلا يجوز المسحُ عليه؛ لأنَّه غيرُ ساترٍ لمحلِّ الفرضِ، أَشبهَ المخرَّقَ الذي لا ينضمُّ بلُبْسه.

وإنْ لَبِسَ لابسُ خفٍّ أو نحوِه على خفِّه خفّا آخَرَ لا بعد حدثٍ، بأنْ لَبِسَ الخفَّ الثانيَ قبل الحدثِ ولو مع خَرْقِ أحدِ الخفَّين، سواءٌ كان المخرَّقُ الفوقانيَّ أو التحتانيَّ، صحَّ المسحُ على الفوقانيِّ وإن كان مخرَّقًا، ولا يجوز المسحُ على التحتانيِّ إلَّا أن يكونَ هو الصحيحَ؛ لوجود الساترِ. هذا مع خَرْقِ أَحدِهما، أمَّا إذا كانا مخرَّقين، لم يجز المسحُ على واحدٍ منهما ولو ستر، كما ذكره في "الإنصاف" (٢).

وأمَّا إذا كانا صحيحينِ ولَبِسَ الثانيَ قبل الحدثِ، مسح أيَّهما شاء، إنْ شاءَ الفوقانيَّ وإنْ شاءَ التحتانيَّ، بأن يُدخِلَ يده تحت الفوقانيِّ فيمسح عليه، كما ذكره في


(١) ١/ ١٨.
(٢) ١/ ٤١٣.