للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى عِمامةٍ محنَّكةٍ،

(و) يصحُّ المسحُ (على عِمامة) لقولِ عمرو بن أمية: "رأيتُ النبيَّ مسحَ على عمامته وخفَّيه". رواهُ البخاري (١). (محنَّكةٍ) وهي التي يُدَارُ منها تحتَ الحَنَك (٢) كَور

"الإقناع" (٣) لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما محلٌّ للمسح، فجاز المسح عليه، كما يجوز غَسْلُ قدميه في الخفِّ مع جواز المسحِ عليه. وإن نزع الفوقانيَّ قبل المسحِ عليه، لم يؤثِّر في بقاء المدَّة. وفُهم من قوله (٤): "لا بعد حدث" أنَّه لو أَحدثَ ثمَّ لَبِسَ الآخَر، أو مسح الأوَّلَ ثمَّ لبس الثانيَ، لم يجز المسحُ عليه، بل على الأسفلِ حيث كان صحيحًا أيضًا. وحاصله: أنَّهما إذا كانا صحيحين، صحَّ المسحُ على أيِّهما شاء، أو كان التحتانيُّ وحدَه صحيحًا، أو الفوقانيُّ وحدَه صحيحًا، صحَّ المسحُ على الفوقانيِّ منهما. وقيل: إذا كان التحتانيُّ وحدَه صحيحًا، لا يصحُّ المسحُ إلَّا عليه. والمذهب الأوّل.

ولو لبس أحدَ الجُرْمُوقين في إحدى الرِّجلَين دون الأخرى، جاز المسحُ عليه وعلى الخفِّ الذي في الرِّجل الأخرى؛ لأنَّ الحكم تعلَّق به وبالخفِّ الذي في الرَّجل الأخرى، فهو كما لم يكن تحتَه شيءٌ.

وإنْ نَزَع الممسوحَ، بأن كان صحيحًا أو مخرَّقًا وما تحتَه صحيحٌ، لزم نزعُ ما تحته، ولزمه غَسلُ رِجلَيه؛ لأنَّ محلَّ المسحَ قد زال، ونَزْع أَحدِ الخفين كنزعهما؛ لأنَّ الرخصةَ تعلَّقت بهما، فصار كانكشاف القدمِ.

(ويصحُّ المسحُ على عِمامة) بشروطٍ أَربعةٍ: ذَكَرَ المصنِّف ثلاثةً والشارحُ واحدًا.

الأوّل: كونُها (مُحَنَّكةً: وهي التي يُدار منها تحت الحنكِ كَوْرٌ أو كَوْران) فلا يجوز المسحُ على غير المحنَّكة، وهي الصَّمَّاء؛ لأنَّها لم تكن عِمَّةَ المسلمين ولا يَشُقُّ نزعُها،


(١) في "صحيحه" (٢٠٥).
(٢) "المطلع" ١/ ٢٣.
(٣) ١/ ٥٤.
(٤) هو قول صاحب "المنتهى" ١/ ١٨.