للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ذاتِ ذؤابةٍ،

- بفتح الكاف- أو كَوران، وإن لم يكنْ لها ذُؤابة.

(أو) أي: وعلى عِمامة (ذاتِ) أي: صاحبةِ (ذؤابةٍ) بضمِّ المعجمة، بعدَها همزةٌ مفتوحة، وهي طرفُ العِمامة المرخيُّ (١).

أَشبهت الطاقيةَ والكلتة (٢)، وهي منهيٌّ عن لُبْسها. وقد رُوي أنَّ النبيَّ أَمرنا بالتلحِّي (٣) ونهى عن الاقتعاط. رواه أبو عبيد. والاقتعاط: ألَّا يكونَ تحتَ الحنكِ منها شيءٌ. قال عبد الله: كان أبي يكره أنْ يعتمَّ الرجلُ بالعِمامة ولا يجعلَها تحت حنكِه. فلا يُباحُ المسحُ عليها مع النهي، ولا يتعلَّق بها رخصة. وقد رُوي عنه أنَّه كَرِهَه كراهةً شديدة، وقال: إنَّما يعتمُّ مِثلَ هذا اليهودُ والنَّصارى. قال في "الفروع" (٤): وكره الإمامُ أحمدُ لُبْسَ غيرِ المحنَّكة، والأقربُ أنَّها كراهةٌ لا ترتقي إلى التحريم. واختار الشيخُ تقيُّ الدين (٥) جوازَ المسحِ على العِمامة الصمَّاءِ أيضًا ولو لم تكنْ محنَّكة، وقال: هي كالقلانس المبَّطنة وأَولى؛ لأنَّها في السَّتر ومشقَّة النزعِ لا تقصُرُ عنها. والمذهب الأوَّل. وإذا كانت محنَّكة، جاز المسحُ عليها، سواءٌ كان لها ذُؤَابةٌ أم لم يكنْ؛ لأنَّ هذه عِمَّةُ المسلمين على عهدِه ، وهي أكثرُ سَتْرًا، ويشقُّ نزعُها. قال القاضي: وسواءٌ كانت صغيرةً أو كبيرةً؛ لأنَّها تفارق عمائمَ أهلِ الكتاب. وان لم تكن محنَّكةً أو ذاتَ ذُؤابةٍ، لم يجز المسحُ عليها، وهي الصَّمَّاء. والذُّؤابة، بضمِّ الذال … إلخ، قال الجوهريُّ (٦): هي من الشَّعر. وهي النَّاصية، أو منبتُها من الرَّأس. والمراد بالذُّؤابة هنا العِمامةُ المَرخيُّ منها شيءٌ، سمِّي بذلك مجازًا. دنوشري وزيادة.

(أو ذاتِ ذؤابةٍ) والأفضلُ في الذؤابةِ أن تكونَ قَدْرَ شِبرٍ، فلو كانت أكثرَ، فلا بأس،


(١) "المطلع" ص ٢٣.
(٢) الكلوتة: ضرب من القلانس يلبسه أرباب السيوف في الدولة الأيوبية. "متن اللغة": (كلت).
(٣) في الأصل: "بالتحلي"، والمثبت من "غريب الحديث" لأبي عبيد ٣/ ١٢٠، و"الفائق" للزمخشري ٣/ ٣١٠. قال الزمخشري: التلحِّي: أن يدير العمامة تحت حنكه. والاقتعاط: ترك الإدارة.
(٤) ١/ ٢٠٢.
(٥) "الاختيارات الفقهية" ص ٢٥.
(٦) في "الصحاح": (ذأب).