للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن لم تكنْ محنَّكةً، قال الإمام أحمدُ في روايةِ الأثرم وغيرِه: ينبغي أن يرخيَ خَلْفه من عمامته، كما جاء عن ابن عمرَ أنَّه كان يعتمُّ ويرخيها بين كتفيه (١). وعن ابن عمر قال: عمَّم النبي عبدَ الرَّحمنِ بعمامةٍ سَوْداءَ، وأرخاها من خَلْفِه قَدْرَ أربعِ أصابع (٢). فلا يصحُّ المسحُ على عمامة صمَّاء (٣).

رُوي أنَّ ذؤابة ابنِ الزبيرِ كانت تبلغُ سُرَّتَه، أو ووسطَه (٤). وأمَّا محلُّها، فالسُّنَّةُ أن تكونَ خلفَه. وأمَّا ما يفعله بعضُ الناسِ من إخراج طرفِ العمامةِ عند انتهاءِ لفِّها قدرَ الإِصبعِ، فليس بذؤابة، فلا تخرجُ به العِمامةُ عن الصمَّاء. ولو جعل في عمامةٍ خِرقةً وأَرخاها ذؤابةً، فقال ابنُ عبدِ الهادي: ظاهرُ كلامِهم لا فرقَ.

والسنَّة في العِمامة أن تكونَ بيضاءَ. ويجوز أن تكونَ خضراءَ أو سوداءَ. وأمَّا العِمامةُ الزرقاءُ والحمراءُ والصفراءُ، فيُكرهُ لُبسُها؛ لأنَّ ذلك زِيُّ اليهودِ والنصارى والسامرة. ولُبْسُ الطائفةِ الأحمديَّةِ العِمامةَ الحمراء الأولى (٥) … فلا يمنع كونه زِيَّ مَن ذكر. انتهى ما وجدته بخطِّ الوالد. (فلا يصحُّ المسحُ على عمامة صماء) هذا محترز قوله: "محنكة" أو ذات ذؤابة (٦) … ساترة للمعتاد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٢٧.
(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٦٧١) مطولًا. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ١٢٠: رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن.
وأخرج أبو داود (٤٠٧٩) عن عبد الرحمن بن عوف قال: عمَّمني رسول الله ، فسدلها بين يديّ ومن خلفي. وفي سنده رجل مجهول.
(٣) قال البهوتي في "كشاف القناع" ١/ ١٢٠: لأنها لم تكن عمَّة المسلمين ولا يشقُّ نزعها، أشبهت الطاقية.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٢٧ بنحوه.
(٥) بعدها في الأصل طمس بمقدار كلمتين.
(٦) بعدها في الأصل طمس بمقدار ثلاث كلمات.