للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ساترةٍ للمعتادِ لرَجُلٍ.

(ساترةٍ) بالجرِّ، صفةٌ بعد صفة لـ "عمامة". يعني أنَّه لابدَّ في العِمامةِ من أن تكونَ ساترةً (للمعتاد) سترُه من الرأس؛ فلا يضرُّ كَشْفُ مقدَّم الرَّأسِ، والأذنين، وجوانبِ الرَّأس. ولابدَّ من كونها (لرجُلٍ) المرادُ به الذَّكَر، كبيرًا كان أو صغيرًا، فلا يصحُّ مسحُ أنثى وخنثى عليها، ولو لبساها لضرورةٍ نحوِ بَرْدٍ. ولابدَّ من كونها مباحةً أيضًا، فلا يصحُّ المسحُ على مغصوبةٍ وحريرٍ.

الشرط الثاني: سَترُ العِمامةِ من الرأس غيرَ ما العادةُ كشفُه، كمقدَّم رأسِه، وجوانبِه، والأُذنين؛ لأنَّه جرت العادةُ بكشفِه، فيكفي عنه؛ لمشقَّة التحرُّز عن مِثلِه، بخلاف خَرقِ الخفِّ الذي لا ينضمُّ بلُبسه. ولا يجب مسحُ ما جَرَت العادةُ بكشفه مع العمامةِ؛ لأنَّ العمامةَ نابَتْ عن الرأسِ، فانتقل الفرضُ إليها وتعلَّقَ الحكمُ بها، ولأنَّ الجمعَ بينهما يُفضي إلى الجمعِ بين البَدَلِ والمبدَل في عضوٍ واحد، فلم يَجُزْ من غيرِ ضرورة، كالخفِّ، لكنه مستحبٌّ؛ لأنَّ النبيَّ مسح على عمامته وناصيته، في حديث المغيرةِ، وهو حديثٌ صحيح. دنوشري.

(ولابدَّ من كونها) أي: ويشترطُ أن تكونَ لرَجُل إلخ (لِرَجُل) الشرط الثالثُ: كونُها على ذَكَرٍ، فلا يصحُّ المسحُ على عمامةِ المرأةِ؛ لأنَّها منهيَّةٌ عن التشبُّه بالرِّجال، فكانت محرَّمةً في حقِّها، فلا تَترخَّص معه. قال في "الفروع" (١): ولا تَمسح امرأةٌ على عمامة. ويُشترط أيضًا مع ما ذكره أن تكونَ العمامةُ مباحةً، فلو كانت مغصوبةً أو حريرًا، لم يصحَّ المسحُ عليها ولو لَبِسها للضَّرورة، كما ذكره في "الإنصاف". قال في "الرِّعاية" -نقلًا عن "الإنصاف" (٢) -: وإن لَبِسَ عمامةً فوق عِمامةٍ لحاجة، كبرد أو غيرِه، قبل حَدَثِه وقبل مسحِ السُّفلى [مَسَحَ العليا التي بصفة السُّفلى] لأنَّهما صارا كالعمامةِ الواحدة، وإلَّا فلا، كما لو تَرَكَ فوقها مِنديلًا أو نحوَه. فإنَّه لا يصحُّ المسحُ عليه. ويجب مسحُ أَكثرِ العمامةِ؛ لأنَّها


(١) ١/ ٢٠٣.
(٢) ١/ ٤١٤ - ٤١٥، وما سيأتي بين حاصرتين منه.