للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخُمُرِ نساءٍ مدارةٍ تحت حُلوقِهنَّ

(و) يصحُّ المسحُ على (خُمُر نساءٍ) جمعُ خِمار -ككِتَاب وكُتُب- وهو ثوبٌ تغطِّي به المرأةُ رأسَها (١) (مدارةٍ) تلكَ الخُمُر (تحت حُلوقِهنَّ) أي: النساء؛ لأنَّ أمَّ سلمةَ كانتْ تمسحُ على خمارها. ذَكَره ابنُ المنذر (٢)

ممسوحةٌ على وجه البَدَلِ، فأجزأَ بعضُها، كالخُفِّ. ويختصُّ ذلك بأَكوارها، وهي دوائرُها. قاله القاضي (٣). فإنْ مسح وسطَها فقط، أَجزأَه في وجهٍ، كما يُجزئ بعضُ دوائرِها. وعنه: يجب استيعابُها؛ قياسًا على مسحِ الرأس. وقيل: يُجزئ مسحُ بعضِها. والصحيحُ الأوَّلُ. قال في "الفروع" (٤): ويُجزئ مسحُ أكثرِ العمامةِ، على الأصحِّ. دنوشري وزيادة.

(ولابدَّ من كونها مباحةً) أي: ويُشترط أن تكونَ … إلخ.

(ويصحُّ المسحُ) أيضًا (على خُمُرِ نساءٍ … مُدارةٍ … تحت حلوقِهنَّ) في إحدى الرِّوايتين. قال في "الإنصاف" (٥): وهو المذهبُ، وصحَّحه في "التَّصحيح" (٦)، والمجدُ في "شرح الهدايةِ". (وكانت أُمُّ سَلَمةَ تمسحُ على خِمارها. ذكره ابنُ المنذر) وفي لفظٍ للإمام أحمدَ: أنَّ النبي قال: "اِمسحوا على الخفَّين والخِمار" (٧) ولأنَّه ساترٌ يَشُقُّ نزعُه، أَشبهَ المحنَّكةَ. وعُلم من قولِه: "مدارةٍ تحت حلوقِهنَّ" أنَّ خِمارَ المرأةِ إذا لم يكنْ مدارًا تحتَ حلقِها، لا يصحُّ المسحُ عليه. كما أنَّه لا يصحُّ المسحُ على قلانِسَ ولو محبوساتٍ تحت حلقِه.


(١) "المطلع" ص ٢٢.
(٢) في الأوسط" ١/ ٤٦٨ بإسناده إليها، وأخرجه عنها أيضًا ابن أبي شيبة ١/ ٢٢.
(٣) "المغني" ١/ ٣٨٣، والكلام في "التمام" لابن أبي يعلى ١/ ١٠٤ بنحوه.
(٤) ١/ ٢١٢.
(٥) ١/ ٣٨٧.
(٦) في الأصل: "التنقيح"، والصويب من "الإنصاف".
(٧) "المسند" (٢٣٨٩٢). وهو عند مسلم (٢٧٥)، وأحمد أيضًا (٢٣٨٨٤) بلفظ: أن رسول الله مسح على الخفين والخمار.