للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حَدَثٍ أصغَرَ، يومًا وليلةً لمقيمٍ،

فلا يجوز المسحُ على الوقاية؛ لأنَّها كطاقيَّة الرَّجل لا يشقُّ نزعُ واحدة منهما.

وإنَّما يصحُّ المسحُ على جميعِ ما تقدَّم (في حَدَثٍ أصغرَ) لا أكبرَ؛ لحديث صفوان قال: "أمَرَنا رسولُ الله أنْ لا ننزعَ خِفافنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ إلَّا من جنابة" (١).

وقولُه: (يومًا وليلة) ظرفان للمَسْحِ، يعني أنَّه يصحُّ المسحُ على الخفِّ ونحوِه، [وعلى العِمامةِ] (٢) والخُمُرِ مدَّةَ يومٍ وليلة (لمقيمٍ) وعاصٍ بسفره، أو دونَ المسافة

والقلانسُ: مبَّطناتٌ تُتَّخذ للنَّوم. والدَّنِّيَّات: قلانسُ كِبَارٌ كانت القضاةُ تَلبَسُها. قال في "مجمع البحرين": هي على هيئةِ ما تتَّخذه الصُّوفيةُ الآن. وقال في "الإنصاف": لا يباحُ المسحُ عليها، وهو المذهبُ (٣). قال في "الفروع" (٤): ولا يمسحُ قلنسوة. ووجهُ المذهبِ أنَّ القَلَنْسُوةَ لا يشقُّ نزعُها، فلم يَجُز المسحُ عليها.

ولا يصحُّ المسحُ أيضًا على لَفَائف، جمع لِفَافة: وهي خِرَقٌ تشدُّ على الرِّجل من غيرِ خياطة، سواءٌ كان تحتَها نعلٌ، أَوْ لا، ولو مع مشقَّةٍ في الأصحِّ. دنوشري مع زيادة.

(لا يشقُّ نزعُ واحدةٍ منهما) أي: مِن وقايةِ المرأةِ وطاقيَّةِ الرَّجُل، إلَّا مِن جَنابةٍ، فإنَّنا نَنزعُ الخفَّ وغيرَه.

(في حَدَثٍ أَصغَرَ) متعلِّقٌ بقوله: "يصحُّ المسحُ على خفٍّ" أمَّا الحدثُ الأكبرُ، فلا يصحُّ المسحُ عليه، بل يخلعه.

(يومًا وليلةً لمقيمٍ) ولو عاصيًا بإقامة، كمَن أَمَره سيِّدُه بسفر، فأَبى أنْ يسافرَ. ويمسحُ


(١) أخرجه الترمذي (٩٦)، والنسائيُّ في "المجتبى" ١/ ٨٤، وابن ماجه (٤٧٨)، وهو عند أحمد (١٨٠٩١). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في (م)، والأصل، و (ح): "والعمامة".
(٣) في "الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير" ١/ ٣٨٥: روايتان: إحداهما: الإباحة، وهو المذهب … ، والرواية الثانية: يباح … ؟! وينظر "الكافي" ١/ ٨٥، و"كشاف القناع" ١/ ١١٣.
(٤) ١/ ٢٠٣.