للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو تمَّتْ مدَّتُه، استأنفَ الطهارةَ.

وعُلِمَ منه أنَّه لو نزع الخفَّ، أو العمامةَ، أو الجبيرةَ قَبْلَ الحَدَثِ، بأن نزع ما ذُكرَ وهو على الطهارة التي لبس فيها، لم تبطلْ طهارتُه.

(أو تمَّتْ مدَّتُه) أي: المسحِ، وهي اليومُ والليلةُ، أو الثلاثةُ (استأنف) أي: ابتدأ (الطهارةَ) سواءٌ فاتتِ الموالاةُ، أو لم تَفُت، فيتطهَّر، ويَغسِلُ ما تحت الحائل، وبطلتِ الصلاةُ إن وجِد ذلك في أثنائها.

وعُلِم مما ذكرنا أنَّ انكشافَ يسيرٍ من الرأس لا يضرُّ. قال الإمامُ أحمدُ: إذا زالتْ عن رأسِه، فلا بأس به، ما لم يفحُشْ؛ لأنَّه معتاد.

و (استأنف الطهارة) لأنَّها طهارةٌ مؤقَّتةٌ، فبطلت بانتهاء وقتِها، كخروج وقتِ الصَّلاةِ في حقِّ المتيمِّمِ، ويستأنفُ الطهارةَ التي هي الوضوءُ لا لِوجوب الموالاةِ في الأصحِّ. والأصحُّ أنَّ ذلك مبنيٌّ على أن المسحَ يرفع الحدثَ، وعلى أنَّ الحدثَ لا يتبعَّض، فإذا خلعَ، عاد الحدثُ إلى العضوِ الذي مسح الحائلَ عنه، فيسري إلى بقيَّة الأعضاءِ، فيستأنفُ الوضوءَ وإنْ قَرُبَ الزمنُ. وقطع بهذه الطريقةِ القاضي أبو الحسين (١)، وصحَّحه المجدُ في "شرحه". وعنه: يُجزئه مسحُ رأسِه وغَسلُ رجلَيه، وِفاقًا لأبي حنيفةَ. والمذهبُ الأوَّلُ.

"وزوالُ جبيرةٍ في الحكم كخفٍّ" (٢) أي: كزوالِ خفٍّ، فيبطلُ المسحُ عليها بزوالها، ولو قبل بُرءِ الجُرْحِ أو الكَسرِ. ويستأنفُ الطهارةَ؛ لأنَّ مسحَها بدلٌ عن غَسلِ ما تحتَها. وكذا لو بَرئَ ما تحتها. إلَّا أنَّها إذا مُسحت في الطهارةِ الكبرى وزالت، أجزأَ غَسلُ ما تحتها؛

لعدم وجوبِ الموالاةِ في الطهارةِ الكبرى، بخلاف الصُّغرى. دنوشري مع زيادة.


(١) في الأصل: "أبو الحسن"، والمثبت من "الإنصاف" ١/ ٤٢٩.
(٢) العبارة من "منتهى الإرادات" ١/ ١٩، ولعل صاحب الحاشية نقلها عن حاشية الدنوشري على "المنتهى".