للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومتى ظهر بعضُ محلِّ فرضٍ بعد حدثٍ،

بخلاف خفٍّ ونحوِه، فإنَّه يشقُّ تعميمُه، ويتلفُه المسحُ.

(ومتى ظهر بعضُ محلٍّ فرضٍ) من قَدَمٍ، ورأسٍ، وفحُش فيه فقط، أو ظهر ما تحتَ جبيرةِ (بعد حَدَثٍ) وقبل انقضاءِ مدَّةِ غيرِ جبيرة، استأنف الطهارةَ.

(بخلاف خفٍّ) ولأنَّه مسحٌ للضَّرر، أَشبهَ التيمُّمَ. هذا إذا كانت في محلٍّ الفرضِ. وتقدَّم توضيحُ ذلك.

(ومتى ظهر بعضُ محلِّ فرضٍ) أي: ومتى ظهرَ من عِمامةِ ممسوحةٍ بعضُ رأسٍ (بعد حَدَثٍ وقبل انقضاءِ مدَّةِ) وفَحُشَ أي: كَثُرَ ما ظهرَ من الرأسِ، بَطَلَ المسحُ؛ لأنَّ مسحَه عليها بَدَلٌ من مسحِ الرأسِ، فإذا انكشف بعضُ الرأسِ وفَحُشَ، بطل حكمُ طهارتِه ووجب المسحُ، فيستأنفُ الطهارةَ؛ لعدم المشقَّةِ بعد الكشفِ. أو ظهر بعضُ قدمِ الماسحِ من خفٍّ مسحَ عليه، أو وصلَ بعضُ القدم إلى ساقِ خفٍّ، أو انتقضَ بعض العِمامةِ الممسوحةِ، بطلت الطهارةُ؛ لأن مسحَ العِمامةِ أُقيم مقامَ مسحِ الرأسِ، ومسحَ الخفِّ أُقيم مقامَ غَسلِ الرِّجلَين، فإذا زالَ الساترُ الذى أُقيم مسحًا مقامَ مَسحِ ذلك العضوِ أو غَسلِه، بطل حكمُ طهارتِه. وانتقاضُ بعضِ العمامةِ كنزعها. قال القاضي: لو انتقضَ منها كَوْرٌ واحد، بطلت؛ لأنَّه زال الممسوحُ عليه، أَشبهَ نزعَ الخفِّ. أو انقطع دمُ مستَحاضةٍ ونحوِها مِن كلِّ مَن كان حدثُه دائمًا، كمَن به سَلَسُ بولٍ، أو جُرحٌ لا يرقأُ دمُه، فإنَّه تبطلُ طهارتُه بانقطاعه؛ لأنَّ الحكمَ بصحَّة طهارتِه إنَّما كان لوجود العذرِ، فإذا زال، حُكمَ ببطلانها على الأصل (١) … زمانه قبل الانقطاع إنما كان ينوي الاستباحة وبعد زوال العذر له أن ينويَ الاستباحةَ، وله أن ينويَ رفعَ الحدثِ. ويرتفعُ حدثُه في هذه الحالةِ مطلقًا. أو انقضت المدةُ التي ينتهي إليها المسحُ ولو متطهِّرًا. ولو كان في صلاةٍ في جميعِ ما ذُكر، بطلت طهارتُه وصلاتُه، كما لو كان خارجَها.


(١) بعدها في الأصل طمس بمقدار ثلاث كلمات.