للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون أسفلِه وعقبِه.

أصابعِ رجليه، ثمَّ يمرُّهما على ظاهرِ قدمَيْه، إلى ساقيه مرَّةً واحدة، وتُكْرَه الزيادةُ عليها، وكيف مسح، أجزأ (دون أسفلِه) أي: الخفِّ (وعقبه) فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يُسنُّ.

ويمسح وجوبًا على جميعِ جبيرة؛ لأنَّه لا ضررَ في تعميمِها

رواه الإمامُ أحمدُ (١) وقال: رُوي هذا من وجه ضعيف. ولا يُجزئ أيضًا أن يقتصرَ على مسح عقبِه. قال في "الإنصاف" (٢): قولًا واحدًا. لأنَّه إنَّما مسح ظاهرَ خفَّيه. أمَّا لو مسحهما مع أعلاه، أَجزأَه؛ لأنَّه أَتى بالمقصود وزيادةٍ. ولكنه لا يسنُّ مسحُهما مع أعلى الخفِّ؛ لأنَّه لا يكادُ يسْلمُ من مباشرةِ أذَى فيه، فتنجس به يدُه، فكان تَرْكُه أَولى.

وحكمُ مسحِ الخفِّ بإِصبعٍ واحدةٍ أو إصبعَين أو حائلٍ وحكمُ غَسلِه حكمُ مسحِ رأسٍ.

وتقدَّم أنَّه كيفما فعلَ، جازَ. فلو مسحه بخرقة أو خشبةٍ، أو غَسلَ أعلى الخفِّ أو أصابعه مع إمرار يده (٣) .... "فائدة": قال الزركشيُّ: وبالغَ القاضي فقال بعدم الإجزاءِ مع الغَسل؛ لعدوله عن المأمورِ به. والمذهبُ أنَّه إنْ أَمرَّ يدَه بقصد المسحِ مع الغَسل، أَجزأ، وإلَّا فلا. وكُره أيضًا تكرارُ مسحٍ؛ لحصول رفعِ الحدثِ بالمسحة الأُولى، فليس للثانية فائدةٌ، ولأنَّه يوهِنُه من غيرِ فائدةٍ، كما تقدَّم في الغَسل. دنوشري مع زيادة.

(ثم يُمِرُّهما) بضمِّ الياء، مِن: أَمْرَرَ (دون أسفلِه) أي: لا يُجزئ مسحُ أَسفلهِ وعقبِه إن اقتصرَ عليهما.

(ويمسحُ وجوبًا على جميعِ جبيرةٍ) أي: ويجبُ مسحُ جميعِ جبيرةٍ مطلقًا، سواءٌ كانت على جبيرةٍ أو كسرٍ، نصًا؛ لحديث صاحبِ الشَّجَّةِ. وتقدَّم؛ ولأنَّه لا يشقُّ المسحُ عليها كلِّها


(١) في "المسند" (١٨١٩٧)، وفي "مسائل صالح" ٢/ ١٢٥ - ١٢٦ من حديث المغيرة بن شعبة . ورواه أيضًا أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠)، قال الترمذي: هذا حديث معلول.
(٢) ١/ ٤١٧.
(٣) بعدها في الأصل طمس بمقدار سطر.