للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أصابعِه إلى ساقه،

أي: أكثرَ أعلى القدم. قال في "الإنصاف" (١): على الصحيحِ من المذهب، ولا يُسَنُّ استيعابُه.

ويبدأ المسحَ (من أصابعِه الى ساقه) فيضعُ يديه مفرجتَي الأصابع، على أطرافِ

عليه بغير خلافٍ عليه، وعليه الجمهورُ (٢). [وقيل: قدر الناصية من الرأس] دنوشري.

(أي: أكثرَ أعلى القدمِ) جعلًا للأكثر .. (٣) (ويبدأ المسحَ من أصابعه إلخ) أي: وسُنَّ أن يكونَ المسحُ بأصابعِ يدِه مبتدئًا من أصابعِ رجلَيه الى ساقه، فيضعُ يدَه مفرَّجةَ الأصابع- ويستحبُّ تفريجُها على أصابعِ رجليه- ثم يمسحُ إلى ساقه خطوطًا بالأصابع. هذا صفةُ المسحِ المسنون. وقاله ابنُ عقيل وغيرُه، اليُمنَى باليمنى واليُسرى باليسرَى. قال في "البلغة": ويقدِّم اليمنى. وقد روى البيهقي في "سننه" (٤) عن المغيرة بنِ شعبة: أنَّ النبيَّ مَسَحَ على خفَّيه، وَضَعَ يدَه اليمنى على خفِّه الأَيمنِ، ويدَه اليسرى على خفِّه الأيسرِ، ثم مسحَ إلى أَعلاه مسحةً واحدةً. فليس فيه تقدُّم. فلو مسحَ من ساقِه إلى أَسفلَ، جاز. قال الإمام أحمدُ: كيفما فعلتَ فهو جائزٌ. ولا يُجزئ أن يقتصرَ على مسح أسفلِ الخفِّ. وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ لِمَا رُوي عن عليٍّ قال: لو كان الدِّينُ بالرَّأي، لكان أسفلُ الخفِّ أَولى بالمسحِ من أَعلاه (٥). فبيَّن أنَّ الرأي وإن اقتضى مسحَ أسفلِه إلَّا أنَّ السُّنَّةَ أحقُّ أن تُتَّبع؛ لأنَّ أسفلَه مَظِنَّةُ ملاقاةِ النجاسةِ وكثرةِ الوسخ، فمسحُه يُفضي إلى تلويث اليدِ من غيرِ فائدة. وقيل: يُسنُّ. وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ أبي موسى؛ لأنَّه مسح أَعلى الخفِّ وأسفلَه.


(١) ١/ ٤١٧ - ٤١٨.
(٢) بعدها في الأصل طمس بمقدار سطر.
(٣) كذا في الأصل.
(٤) ١/ ٢٩٢. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ١/ ١٨٦ - ١٨٧. قال ابن حجر في "التخليص الحبير" ١/ ١٦١: هو منقطع.
(٥) أخرجه أبو داود (١٦٢). قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٦٠: إسناده صحيح.