للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيمسحُ ظاهرَ عِمامةِ، وظاهرَ قدمِ خفٍّ،

فإن صلَّى قبل التبيُّن، أعادها.

وعُلم مما تقدَّم أنَّه لو أحدث، ثمَّ سافر قَبْلَ المسح، أتمَّ مسحَ مسافر؛ لأنَّه ابتدأ المسح مسافرًا.

وإذا تقرَّر ذلك (فيمسحُ) وجوبًا (ظاهرَ عمامة) أي: أكثر دوائرِها دونَ وسطها؛ لأنَّه يشبهُ أسفلَ الخفِّ. ولا يجبُ أن يمسحَ مع عمامةٍ ماجَرَت عادةٌ بكشفه من رأسٍ، بل يُسَنُّ.

(و) يمسحُ وجوبًا (ظاهرَ قدمِ خفٍّ) ونحوه،

(فإنْ صلَّى قبل التبيُّن) أي: قبل أنْ يتبيَّن له البقاءُ، فهو مفهومُ قولِه: "فبانَ بقاؤها".

(وعُلم مما تقدَّم إلخ) هذا محترزُ قولِه: "ومَن مسحَ في سفرِ قصرٍ .. إلخ".

(وإذا تقرَّر ذلك) أي: إذا ثبت حكمُ ما تقدَّم في ذهنك، وعلمتَه على الوجهِ الحقِّ (فيمسحُ) وهذا شروعٌ في كيفيَّة المسحِ، (أنه لو أَحدثَ) بأن سافرَ بعد حَدَث وهو لابسٌ نحوَ خُفٍّ. مصنِّف. (أتمَّ مسحَ مسافرٍ) لأنَّ المسحَ لم يوجدْ إلَّا في سفره (فيمسحُ وجوبًا ظاهرَ عِمامتِه).

ثم لمَّا فرغَ من الكلام على ما يصحُّ المسحُ عليه، أَشار إلى ما يجبُ مسحُه منه بقوله: "فيمسح إلخ" أي: ويجبُ مسحُ أكثرِ العِمامة؛ لأنَّها ممسوحةٌ على وجه البدلِ، فأجزأَ بعضُها، كالخفِّ. ويختصُّ ذلك بأَكوارها، وهي دوائرها. قاله القاضي. فإنْ مسح وسطَها فقط، أَجزأَه في وجهٍ، كما يجزئُ بعضُ دوائرِها. وعنه: يجب استيعابُها؛ قياسًا على مسحِ الرأسِ. وقيل: يُجزئ مسحُ بعضِها. والصحيحُ الأوَّلُ. قال في "الفروع" (١): ويجزئ مسحُ أكثرِ العمامةِ على الأصحِّ. دنوشري.

(ويمسح وجوبًا ظاهرَ قدمِ خفٍّ ونحوِه) أي: لا يجب استيعابُ الخفِّ، بل الواجبُ أن يمسحَ أَكثرَ أَعلى خفٍّ ونحوِه، كالجُرْموق والجَوْرب. هذا هو الواجبُ، ويجوزُ الاقتصارُ


(١) ١/ ٢١٢.